responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 336

إلاّ أنّه يمكن الذبّ عن جميعها ، فالإجماع : بعدم صراحة حكايته على المقام واحتمال رجوعه إلى شي‌ء آخر غيره. والصحيحتان : بأنّ بناء الدلالة فيهما على كون « لا » نفياً معطوفاً على ما سبقها ، لا نهياً أو نفياً مستأنفاً. وفي تعيّن المبنى عليه نظر جدّاً ؛ لاحتمال الأخيرين فيهما أيضاً احتمالاً متساوياً لسابقهما.

والثالثة : بأنّ غايتها الدلالة على ثبوت البأس مع تعمّد الإبانة وهو أعمّ من التحريم. ولو سلّمت الدلالة بنحو من التوجيه المتقدّم إليه الإشارة فهي بحسب السند قاصرة وعن المكافأة لما مرّ من أدلّة الإباحة ضعيفة.

ثم إنّ القول بتحريمها على تقديره أو الكراهة إنّما هو مع تعمّد الإبانة.

( و ) أمّا مع عدمه كما ( لو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة ) ولا يكره قولاً واحداً ؛ للصحيحة الاولى والموثّقة المذكورة أخيراً ، ونحوهما صحيحتان أُخريان.

في إحداهما : عن رجل ذبح فسبقه السكّين فقطع رأسه ، فقال : « هو ذكاة وَحِيّة لا بأس به وبأكله » [1] ونحوها الثانية [2].

( ويستحبّ في ) ذبح ( الغنم ربط يدي المذبوح ) منه ( وإحدى رجليه ) وإطلاق الأُخرى ( وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد ) دون اليد‌


[1] الكافي 6 : 230 / 1 ، الفقيه 3 : 208 / 959 ، التهذيب 9 : 55 / 229 ، الوسائل 24 : 17 أبواب الذبائح ب 9 ح 1.

[2] الكافي 6 : 230 / 2 ، الفقيه 3 : 208 / 960 ، التهذيب 9 : 55 / 230 ، الوسائل 24 : 17 أبواب الذبائح ب 9 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست