فمنها : عن رجل
ذبح طيراً فقطع رأسه ، أيؤكل منه؟ قال : « نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » [5].
ومنها : الصحيحان
الآتيان الناهيان عن نخع الذبيحة ، والإبانة تستلزمه بلا شبهة.
قيل [6] : ومنها الصحيح :
عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : « إذا كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً ، وكان
يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح » [7].
وفيه نظر : فأولاً
: بعدم معلومية كون « لا » نهياً ، بل يحتمل كونها نفياً وكون مدخولها معها
معطوفاً على « يحسن ». وتقدير الكلام حينئذ : لا بأس إذا كان لا يقطع الرقبة.
وغايته حينئذ ثبوت البأس مع القطع ، وهو أعمّ من
[1] المختلف : 680 ،
الشهيد الأول في الدروس 2 : 415 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 7 : 233.