responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 333

والشهيدان [1] وغيرهما [2].

أم كراهته كما عليه الخلاف والحلّي والماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والتحرير [3] وكثير [4] ، ونفى الثاني عنه الخلاف بين المحصلين.

( قولان. والمرويّ ) في الصحاح ( أنّها تحرم ) لتضمّنها النهي عنها.

فمنها : عن رجل ذبح طيراً فقطع رأسه ، أيؤكل منه؟ قال : « نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » [5].

ومنها : الصحيحان الآتيان الناهيان عن نخع الذبيحة ، والإبانة تستلزمه بلا شبهة.

قيل [6] : ومنها الصحيح : عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : « إذا كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح » [7].

وفيه نظر : فأولاً : بعدم معلومية كون « لا » نهياً ، بل يحتمل كونها نفياً وكون مدخولها معها معطوفاً على « يحسن ». وتقدير الكلام حينئذ : لا بأس إذا كان لا يقطع الرقبة. وغايته حينئذ ثبوت البأس مع القطع ، وهو أعمّ من‌


[1] المختلف : 680 ، الشهيد الأول في الدروس 2 : 415 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 7 : 233.

[2] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[3] الخلاف 6 : 53 ، الحلّي في السرائر 3 : 107 ، الشرائع 3 : 205 ، الإرشاد 2 : 109 ، القواعد 2 : 155 ، التحرير 2 : 159.

[4] انظر مفاتيح الشرائع 2 : 203 ، والكفاية : 247 ، وكشف اللثام 2 : 259.

[5] الفقيه 3 : 209 / 963 ، الوسائل 24 : 18 أبواب الذبائح ب 9 ح 5.

[6] الروضة البهية 7 : 233.

[7] الكافي 6 : 233 / 2 ، التهذيب 9 : 60 / 252 ، الوسائل 24 : 29 أبواب الذبائح ب 15 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست