responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 332

وهو حسن معتضد بالأصل ، مع اختصاص الإطلاقات كتاباً وسنّةً بحلّ المذكّى بحكم التبادر والغلبة بغير مفروض المسألة ، وهو ما ذكّي وحياته مستقرّة ، إلاّ أنّه مخالف لظواهر الكتاب والسنّة النافية لاعتبار استقرار الحياة ، كاستثناء ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) [1] من النطيحة والمتردّية وما أكل السبع.

وفي الصحيح في تفسيرها : « إن أدركت شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل » [2].

وقد عرفت أنّ الأخبار بمعناه مستفيضة ، والمتبادر من الذبيحة فيها ما كانت حياته غير مستقرّة.

مع أنّه قال نجيب الدين يحيى بن سعيد : إنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب [3]. وإليه ميل الشهيدين والمفلح الصيمري [4] ، وكثير ممن تأخّر عنهم [5] ، بل قال ثانيهما : ينبغي أن يكون عليه العمل. وقال أوّلهما : يرجع على القول باعتباره إلى القرائن المفيدة للظنّ ، ومع الاشتباه إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل.

( وفي ) حرمة ( إبانة الرأس بالذبح ) كما عليه الإسكافي والمفيد وابن حمزة والقاضي وعن النهاية [6] ، واختاره الفاضل في المختلف‌


[1] المائدة : 3.

[2] التهذيب 9 : 58 / 241 ، الوسائل 24 : 22 أبواب الذبائح ب 11 ح 1.

[3] لم نعثر عليه في الجامع للشرائع ، حكاه عنه الشهيد في الدروس 2 : 415.

[4] الشهيد الأول في الدروس 2 : 415 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 7 : 227 ، غاية المرام 4 : 24.

[5] الكفاية : 248 ، كشف اللثام 2 : 259 ، مفاتيح الشرائع 2 : 202.

[6] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 680 ، المفيد في المقنعة : 580 ، ابن حمزة في الوسيلة : 360 ، القاضي في المهذب 2 : 440 ، النهاية : 584.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست