اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 328
( و ) يعتبر مع ذلك أن ( يخرج الدم المعتدل ) لا المتثاقل ، فلو حصل أحدهما خاصّة لم يكن فيه كفاية ،
وفاقاً للمفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي وابن زهرة العلوي [1] ، مدّعياً
الإجماع عليه.
وهو الحجة الجامعة
بين النصوص المختلفة الدالّة جملة منها مستفيضة على اعتبار الحركة خاصة ، كالصحيح
: عن الذبيحة ، فقال : « إذا تحرّك الذنب ، أو الطرف ، أو الاذن فهي ذكية » [2] ونحوه الصحيح
الآخر [3].
والخبر : « إذا
طرفت عينها ، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة » [4] ونحوه غيره [5].
وجملة منها على
اعتبار خروج الدم المعتدل كالصحيحين : عن مسلم ذبح فسمّى فسبقت مدْيته فأبان الرأس
، فقال : « إذا خرج الدم فكل » [6].
والخبر في رجل ضرب
بقرة بفأس فسقطت ، قال : « إن كان حين ذبح
[1] المفيد في
المقنعة : 580 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 681 ، القاضي في المهذّب 2 : 428
، الديلمي في المراسم : 209 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 320 ، ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.