responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 328

( و ) يعتبر مع ذلك أن ( يخرج الدم المعتدل ) لا المتثاقل ، فلو حصل أحدهما خاصّة لم يكن فيه كفاية ، وفاقاً للمفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي وابن زهرة العلوي [1] ، مدّعياً الإجماع عليه.

وهو الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة الدالّة جملة منها مستفيضة على اعتبار الحركة خاصة ، كالصحيح : عن الذبيحة ، فقال : « إذا تحرّك الذنب ، أو الطرف ، أو الاذن فهي ذكية » [2] ونحوه الصحيح الآخر [3].

والخبر : « إذا طرفت عينها ، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة » [4] ونحوه غيره [5].

وجملة منها على اعتبار خروج الدم المعتدل كالصحيحين : عن مسلم ذبح فسمّى فسبقت مدْيته فأبان الرأس ، فقال : « إذا خرج الدم فكل » [6].

والخبر في رجل ضرب بقرة بفأس فسقطت ، قال : « إن كان حين ذبح‌


[1] المفيد في المقنعة : 580 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 681 ، القاضي في المهذّب 2 : 428 ، الديلمي في المراسم : 209 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 320 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[2] الكافي 6 : 233 / 5 ، التهذيب 9 : 56 / 235 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 3.

[3] التهذيب 9 : 58 / 241 ، الوسائل 24 : 22 أبواب الذبائح ب 11 ح 1.

[4] الكافي 6 : 233 / 6 ، التهذيب 9 : 56 / 234 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 4.

[5] الكافي 6 : 232 / 3 ، التهذيب 9 : 57 / 237 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 6.

[6] الأوّل في : الكافي 6 : 230 / 2 ، الفقيه 3 : 208 / 960 ، التهذيب 9 : 55 / 230 ، الوسائل 24 : 17 أبواب الذبائح ب 9 ح 2.

الثاني في : التهذيب 9 : 57 / 239 ، الوسائل 24 : 17 أبواب الذبائح ب 9 ذيل الحديث 2. وفيهما : فسبقته حديدته.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست