responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 327

وأمّا الخبر الدالّ على أمر النبي 6 بنحر الفرس [1] ، فمع ضعف سنده وعدم مقاومته لما مرّ ، محمول على التقية بلا شبهة ، ويشهد له كون بعض رواته من العامّة ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.

ويسقط اعتبارهما مع التعذّر كاستعصائه أو حصوله في موضع لا يتمكّن المذكّي من الوصول إلى موضع ذكاته ، فيعقر بالسيف ونحوه ، ويحلّ وإن لم يصادف العقر موضع الذكاة كما يأتي.

ثم لو أدرك ما يعتبر من الذبح أو النحر بعد فعل الآخر به حلّ عند الشيخ [2] وجماعة [3] ، وتردّد فيه الماتن في الشرائع [4].

قيل : نظراً إلى أنّ شرط الحلّ وقوع التذكية في حال استقرار الحياة ، وهو مفقود هنا ؛ لأنّ الفعل السابق يرفع استقرار الحياة ، فلا يؤثّر في الحلّ وقوع النحر أو الذبح لاحقاً. والتحقيق أنّ الأمر مبنيّ على تحقيق ما يعتبر في الحلّ هل هو استقرار الحياة ، أو الحركة بعد الذبح وخروج الدم ، أو أحد الأمرين؟ فيبني الحلّ أو الحرمة عليه [5].

ومحلّ هذا التحقيق قول الماتن :

( ولا يحلّ ) الذبيحة ولو مع الشرائط المتقدمة ( حتى يتحرّك بعد التذكية حركة الحيّ ، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ) أو تركض الرجل كما في النصوص الآتية.


[1] التهذيب 9 : 48 / 201 ، الوسائل 24 : 122 أبواب الأطعمة المحرمة ب 5 ح 4.

[2] النهاية : 583.

[3] منهم العلاّمة في القواعد 2 : 154 ، والشهيد في المسالك 2 : 227 ، 228 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 248.

[4] الشرائع 3 : 205.

[5] كفاية الأحكام : 247.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست