اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 327
وأمّا الخبر
الدالّ على أمر النبي 6 بنحر الفرس [1] ، فمع ضعف سنده وعدم مقاومته لما مرّ ، محمول على التقية
بلا شبهة ، ويشهد له كون بعض رواته من العامّة ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله
سبحانه.
ويسقط اعتبارهما
مع التعذّر كاستعصائه أو حصوله في موضع لا يتمكّن المذكّي من الوصول إلى موضع
ذكاته ، فيعقر بالسيف ونحوه ، ويحلّ وإن لم يصادف العقر موضع الذكاة كما يأتي.
ثم لو أدرك ما
يعتبر من الذبح أو النحر بعد فعل الآخر به حلّ عند الشيخ [2] وجماعة [3] ، وتردّد فيه
الماتن في الشرائع [4].
قيل : نظراً إلى
أنّ شرط الحلّ وقوع التذكية في حال استقرار الحياة ، وهو مفقود هنا ؛ لأنّ الفعل
السابق يرفع استقرار الحياة ، فلا يؤثّر في الحلّ وقوع النحر أو الذبح لاحقاً.
والتحقيق أنّ الأمر مبنيّ على تحقيق ما يعتبر في الحلّ هل هو استقرار الحياة ، أو
الحركة بعد الذبح وخروج الدم ، أو أحد الأمرين؟ فيبني الحلّ أو الحرمة عليه [5].
ومحلّ هذا التحقيق
قول الماتن :
(
ولا يحلّ ) الذبيحة ولو مع
الشرائط المتقدمة
( حتى يتحرّك بعد التذكية حركة الحيّ ، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ) أو تركض الرجل كما في النصوص الآتية.