اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 311
مضافاً إلى ما مرّ
من المعتبرة المعلّلة للنهي عن أكل ذبائح أهل الذمة بأنّها اسم ولا يؤمن عليها
إلاّ المسلم ؛ لظهورها في حصول الأمانة في التسمية إذا كانت الذبيحة من مسلم ، وهو
مطلقاً أو فيها بقرينة المقابلة لأهل الذمة أعمّ من المؤمن بلا شبهة ، ومع ذلك
دالّة بمفهوم الحصر على عدم اعتبار شيء آخر في التذكية غير التسمية ، وهي في
المفروض حاصلة.
وما دلّ على حلّ
ما يشتري من اللحوم والجلود من أسواق المسلمين ، وهو عامّ أيضاً لغير المؤمن ، بل
ظاهر فيه ؛ لأنّه الأغلب في زمان صدور هذه النصوص ، بل مطلقاً.
فقول القاضي
والحلبي [1] بالمنع عن ذبيحة غير المؤمن مطلقاً كما عن الأوّل ، أو إذا
كان جاحداً للنص كما عن الثاني ، ضعيف جدّاً ، إلاّ أن يقولا بكفر من منعا عن
ذبيحته وعدم كونه مسلماً حقيقةً ، وهو أضعف من منعهما عنها على التقدير الأوّل
جدّاً. ويشير إليه المعاضد الأخير بمعونة ما بعده من التعليل ؛ لظهوره في غير
المؤمن.
ومنه يظهر ضعف قول
الفاضل أيضاً بالمنع عن ذبيحة من لا يعتقد وجوب التسمية [2] كما سيظهر ، مع
أنه لا وجه لاشتراط اعتقاد الوجوب بعد إطلاق الكتاب والسنّة بحلّ ما ذكر عليه اسم
الله سبحانه ، لكنّه مع ذلك له وجه إن خصّص المنع بما إذا لم يعلم منه التسمية ،
وهو أنّ يقال : إنّ مقتضى النصوص المتقدّمة المعلِّلة للنهي عن ذبائح أهل الذمّة
بأنّها اسم ولا يؤمن عليها إلاّ مسلم ، اعتبار حصول الأمّ بتحقّق التسمية في حلّ
الذبيحة ، وهو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد وجوبها حيث لا يحصل العلم بتسميته
عليه ؛ لاحتمال تركه لها بمقتضى مذهبه. وهذا لا ينافي
[1] القاضي في
المهذّب 2 : 439 ، الحلبي في الكافي : 277.