responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 302

منها : عن ذبيحة الخصيّ ، فقال : « لا بأس » [1].

ومنها : عن ذبيحة الصبيّ ، فقال : « إذا تحرّك ، وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة » وعن ذبيحة المرأة ، فقال : « إذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ ، ولتذكر اسم الله عزّ وجلّ عليها » [2].

وليس في اشتراط البلوغ خمسة أشبار فيه وفي رواية أُخرى [3] ، كاشتراط فقد الرجل ، مخالفةٌ للمجمع عليه ؛ إذ الظاهر من الشرط الأوّل وهو البلوغ خمسة أشبار الإشارة إلى اشتراط التمييز المتحقّق بذلك غالباً لا أنّه يكون شرطاً زائداً عليه ، وورود الشرط الأخير مورد الغالب ، لأنّ الغالب عدم ذبح المرأة مع وجود الرجل : مع أنّ اشتراط عدمه أعمّ من الاضطرار المشترط في الروايات السابقة.

ويتفرّع على اشتراط الإسلام أو حكمه حرمة ذبائح أصناف الكفّار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتدّ ، وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم ، والكتابي.

ولا خلاف فيمن عدا الكتابي ، بل في المسالك وغيره [4] : أنّ عليه إجماع المسلمين ؛ وهو الحجّة بعد أصالة الحرمة المتقدّم في بحث الصيد إليها الإشارة ؛ مضافاً إلى فحاوي النصوص الآتية ، وخصوص الصحيحين [5]


[1] الكافي 6 : 238 / 6 ، الوسائل 24 : 47 أبواب الذبائح ب 24 ح 1.

[2] الكافي 6 : 237 / 1 ، الفقيه 3 : 212 / 981 ، التهذيب 9 : 73 / 310 ، الوسائل 24 : 42 أبواب الذبائح ب 22 ح 1.

[3] الكافي 6 : 238 / 8 ، الوسائل 24 : 42 أبواب الذبائح ب 22 ح 3.

[4] المسالك 2 : 223 ، الكفاية : 246.

[5] أحدهما في : التهذيب 9 : 64 / 271 ، الإستبصار 4 : 81 / 304 ، الوسائل 24 : 58 أبواب الذبائح ب 27 ح 19.

والآخر في : التهذيب 9 : 66 / 279 ، الإستبصار 4 : 83 / 312 ، الوسائل 24 : 59 أبواب الذبائح ب 27 ح 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست