ومنها : عن ذبيحة
الصبيّ ، فقال : « إذا تحرّك ، وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة » وعن ذبيحة
المرأة ، فقال : « إذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ ، ولتذكر اسم الله
عزّ وجلّ عليها » [2].
وليس في اشتراط
البلوغ خمسة أشبار فيه وفي رواية أُخرى [3] ، كاشتراط فقد الرجل ، مخالفةٌ للمجمع عليه ؛ إذ الظاهر من
الشرط الأوّل وهو البلوغ خمسة أشبار الإشارة إلى اشتراط التمييز المتحقّق بذلك
غالباً لا أنّه يكون شرطاً زائداً عليه ، وورود الشرط الأخير مورد الغالب ، لأنّ
الغالب عدم ذبح المرأة مع وجود الرجل : مع أنّ اشتراط عدمه أعمّ من الاضطرار
المشترط في الروايات السابقة.
ويتفرّع على
اشتراط الإسلام أو حكمه حرمة ذبائح أصناف الكفّار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد
النار ، والمرتدّ ، وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم ، والكتابي.
ولا خلاف فيمن عدا
الكتابي ، بل في المسالك وغيره [4] : أنّ عليه إجماع المسلمين ؛ وهو الحجّة بعد أصالة الحرمة
المتقدّم في بحث الصيد إليها الإشارة ؛ مضافاً إلى فحاوي النصوص الآتية ، وخصوص
الصحيحين [5]