responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 301

المقام الثاني

في‌ ( الذبائح )

والكلام فيه ( يستدعي بيان فصول ) ثلاثة.

( الأوّل ) في بيان ( الذابح ).

( ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ) كالمتولّد منه بشرط التمييز ( ولو كان أُنثى ) لعدم الخلاف في عدم اشتراط البلوغ والذكورة في المذكّي ، كما لا خلاف في عدم اشتراط الفحولة ولا الطهارة ولا البصر ولا كمال العقل فيه ، بل التمييز خاصّة بعد الشرائط الأُخر المعتبرة ؛ للأصل والصحاح وغيرها.

وفي الصحيح : « إذا كانت المرأة مسلمة ، وذكرت اسم الله عزّ وجلّ على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة ، وذكر اسم الله عزّ وجلّ عليها ، وذلك إذا خيف على الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » [1].

ونحوه في اشتراط الاضطرار ، المرسل : « لا بأس بذبيحة الخصيّ والصبيّ والمرأة إذا اضطرّوا إليه » [2].

وهما بظاهرهما غير معمول عليهما ، مع أنّ البأس المفهوم من الأخير مع عدم الشرط أعمّ من الحرمة ، فليحمل على الكراهة ، جمعاً بينهما وبين باقي الصحاح المطلقة الوارد أكثرها في مقام الحاجة.


[1] الكافي 6 : 237 / 3 ، الفقيه 3 : 212 / 983 ، التهذيب 9 : 73 / 308 ، الوسائل 24 : 45 أبواب الذبائح ب 23 ح 7.

[2] الكافي 6 : 238 / 4 ، الوسائل 24 : 46 أبواب الذبائح ب 23 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست