اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 301
المقام الثاني
في ( الذبائح )
والكلام فيه ( يستدعي بيان فصول )
ثلاثة.
(
الأوّل ) في بيان
( الذابح ).
(
ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ) كالمتولّد منه بشرط التمييز
( ولو كان أُنثى ) لعدم الخلاف في عدم اشتراط البلوغ والذكورة في المذكّي ، كما لا خلاف في عدم اشتراط
الفحولة ولا الطهارة ولا البصر ولا كمال العقل فيه ، بل التمييز خاصّة بعد الشرائط
الأُخر المعتبرة ؛ للأصل والصحاح وغيرها.
وفي الصحيح : «
إذا كانت المرأة مسلمة ، وذكرت اسم الله عزّ وجلّ على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ،
وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة ، وذكر اسم الله عزّ وجلّ عليها ، وذلك إذا خيف
على الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » [1].
ونحوه في اشتراط
الاضطرار ، المرسل : « لا بأس بذبيحة الخصيّ والصبيّ والمرأة إذا اضطرّوا إليه » [2].
وهما بظاهرهما غير
معمول عليهما ، مع أنّ البأس المفهوم من الأخير مع عدم الشرط أعمّ من الحرمة ،
فليحمل على الكراهة ، جمعاً بينهما وبين باقي الصحاح المطلقة الوارد أكثرها في
مقام الحاجة.