اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 30
وفي التعليل إيماء
إلى تعدّى الحكم إلى غير الأمة ، وإلى التعليق بغير الوطء. وتردّد فيه في المسالك [1] ؛ لذلك ، ولأنّ
الخروج عن الملك لا مدخل له في انحلال النذر ، لأنّ غايته أن تصير أجنبية منه ،
والنذر يصحّ تعلّقه بها كنذر عتقها إن ملكها وهي في ملك غيره ابتداءً.
وفي هذا الوجه نظر
؛ إذ مع مخالفته ظاهر النص الظاهر باعترافه في الشمول لمحل الفرض ، يدفعه ما
قدّمناه من التعليل في ردّ الحلّي. فتأمل.
الخامسة : (
لو نذر عتق كلّ عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعداً ) للمرسل [2] المنجبر بعمل الأكثر بل الإجماع ، كما عن فخر الإسلام [3]. ولا ينافيه عدم
تعرّض جماعة من القدماء للعمل به كالإسكافي والصدوق والديلمي ؛ لمعلومية نسبهم ،
مع أنّ عدم الفتوى لا يستلزم عدم الرضا ، فالأقوى عدم خروج الإجماع المنقول عن
الحجية بمثل ذلك ، فهو أيضاً حجّة أُخرى معتضدة هي كالمرسلة بالشهرة المحقّقة ،
والمستفيضة الحكاية ، وعمل من لا يرى العمل بالأخبار الغير المتواترة ، ولا غير
المحفوفة بالقرائن القطعية كالحلّي [4] ومن ضاربه.
فإذاً : هذه
الرواية في أعلى درجات الحجيّة ، وفيها : رجل قال عند موته : كلّ مملوك قديم فهو
حرّ لوجه الله تعالى ، قال : « إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه ( حَتّى
عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ )[5] فما كان من مماليكه