responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 30

وفي التعليل إيماء إلى تعدّى الحكم إلى غير الأمة ، وإلى التعليق بغير الوطء. وتردّد فيه في المسالك [1] ؛ لذلك ، ولأنّ الخروج عن الملك لا مدخل له في انحلال النذر ، لأنّ غايته أن تصير أجنبية منه ، والنذر يصحّ تعلّقه بها كنذر عتقها إن ملكها وهي في ملك غيره ابتداءً.

وفي هذا الوجه نظر ؛ إذ مع مخالفته ظاهر النص الظاهر باعترافه في الشمول لمحل الفرض ، يدفعه ما قدّمناه من التعليل في ردّ الحلّي. فتأمل.

الخامسة : ( لو نذر عتق كلّ عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعداً ) للمرسل [2] المنجبر بعمل الأكثر بل الإجماع ، كما عن فخر الإسلام [3]. ولا ينافيه عدم تعرّض جماعة من القدماء للعمل به كالإسكافي والصدوق والديلمي ؛ لمعلومية نسبهم ، مع أنّ عدم الفتوى لا يستلزم عدم الرضا ، فالأقوى عدم خروج الإجماع المنقول عن الحجية بمثل ذلك ، فهو أيضاً حجّة أُخرى معتضدة هي كالمرسلة بالشهرة المحقّقة ، والمستفيضة الحكاية ، وعمل من لا يرى العمل بالأخبار الغير المتواترة ، ولا غير المحفوفة بالقرائن القطعية كالحلّي [4] ومن ضاربه.

فإذاً : هذه الرواية في أعلى درجات الحجيّة ، وفيها : رجل قال عند موته : كلّ مملوك قديم فهو حرّ لوجه الله تعالى ، قال : « إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه ( حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) [5] فما كان من مماليكه‌


[1] المسالك 2 : 128.

[2] الكافي 6 : 195 / 6 ، الفقيه 3 : 93 / 351 ، التهذيب 8 : 231 / 835 ، الوسائل 23 : 56 أبواب العتق ب 30 ح 1.

[3] إيضاح الفوائد 3 : 483.

[4] السرائر 3 : 13.

[5] يس : 39.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست