responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 29

الرابعة : ( لو نذر عتق أمته إن وطئها فخرجت عن ملكه ، انحلّت اليمين وإن عادت إليه بملك مستأنف ) وفاقاً للصدوق والطوسي والقاضي [1] وكثير من المتأخرين ، بل عامّتهم كما يظهر من المسالك [2].

للصحيح : عن رجل تكون له الأمة فيقول : يوم يأتيها فهي حرّة ، ثم يبيعها من رجل ثمّ يشتريها بعد ذلك ، قال : « لا بأس أن يأتيها ، قد خرجت عن ملكه » [3].

وليس فيه ذكر النذر بل مجرّد التعليق ، لكن حمله الأصحاب عليه لإجماعهم على منع العتق المعلّق على شرط. وخلاف الحلّي في المقام شاذ [4] ، والصحيح حجّة عليه.

مضافاً إلى أنّ الوطء شرط النذر وهو يستتبع الملك ، فإذا خرجت عن ملكه فقد انحلّ النذر ؛ لزوال الشرط الذي باعتباره يتحقق النذر ، فإذا عاد الملك لم يعد النذر بعد زواله. وفي التعليل المذكور في الصحيح تنبيه عليه.

ثم إنّ ذا إذا أطلق الوطء ، أمّا لو عمّمه ولو بالنيّة بحيث يشمل الوطء متى ملكها كقوله متى وطئت وشبهه ، فلا كلام في عدم الحلّ كما في التنقيح وغيره [5].


[1] الصدوق في المقنع : 157 ، الطوسي في النهاية : 544 ، القاضي في المهذب 2 : 360.

[2] المسالك 2 : 128.

[3] الفقيه 3 : 68 / 229 ، التهذيب 8 : 226 / 814 ، الوسائل 23 : 94 أبواب العتق ب 59 ح 1.

[4] السرائر 3 : 12.

[5] التنقيح الرائع 3 : 444 ؛ وانظر المسالك 2 : 128 ، وكشف اللثام 2 : 187.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست