اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 29
الرابعة : (
لو نذر عتق أمته إن وطئها فخرجت عن ملكه ، انحلّت اليمين وإن عادت إليه بملك
مستأنف ) وفاقاً للصدوق
والطوسي والقاضي [1] وكثير من المتأخرين ، بل عامّتهم كما يظهر من المسالك [2].
للصحيح : عن رجل
تكون له الأمة فيقول : يوم يأتيها فهي حرّة ، ثم يبيعها من رجل ثمّ يشتريها بعد
ذلك ، قال : « لا بأس أن يأتيها ، قد خرجت عن ملكه » [3].
وليس فيه ذكر
النذر بل مجرّد التعليق ، لكن حمله الأصحاب عليه لإجماعهم على منع العتق المعلّق
على شرط. وخلاف الحلّي في المقام شاذ [4] ، والصحيح حجّة عليه.
مضافاً إلى أنّ
الوطء شرط النذر وهو يستتبع الملك ، فإذا خرجت عن ملكه فقد انحلّ النذر ؛ لزوال
الشرط الذي باعتباره يتحقق النذر ، فإذا عاد الملك لم يعد النذر بعد زواله. وفي
التعليل المذكور في الصحيح تنبيه عليه.
ثم إنّ ذا إذا
أطلق الوطء ، أمّا لو عمّمه ولو بالنيّة بحيث يشمل الوطء متى ملكها كقوله متى وطئت
وشبهه ، فلا كلام في عدم الحلّ كما في التنقيح وغيره [5].
[1] الصدوق في
المقنع : 157 ، الطوسي في النهاية : 544 ، القاضي في المهذب 2 : 360.