responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 298

والوجه في حمله عليها ما مرّ في الخبر السابق مع زيادة عليه هي : معارضته بخصوص الصحيح الصريح : عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم ، فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا أمسك عليه؟ فقال : « نعم ، لأنّه مكلّب ذكر اسم الله عزّ وجلّ عليه » [1].

مضافاً إلى إجماعنا المحكيّ عليها في الخلاف [2] ، المعتضد بعدم الخلاف فيه بيننا إلاّ من الإسكافي والمبسوط [3].

واستدلّ لهما بقوله تعالى ( تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ) [4] فإنّ الخطاب للمسلمين ، وبالخبر الذي مضى [5].

وهما كما ترى ؛ لضعف الأوّل بعدم دلالته على اشتراط الإسلام في المعلِّم ، وإنّما غايته الاختصاص بالمسلم ، وهو لا ينافي الثبوت في غيره بما مرّ ، سيّما مع وروده مورد الغالب.

هذا مع أنّ دلالته على الاشتراط لو سلّمت تقتضي حرمة مقتول ما علّمه الكافر مطلقاً. وهو خلاف الإجماع حتى منهما قطعاً ؛ لتخصيصهما المنع بكلب المجوسيّ ، كما حكاه عنهما جماعة من أصحابنا ، وإن كان يظهر من المقدس الأردبيلي ; حكاية الإطلاق عنهما [6] ، ولكنّها كما ترى.


[1] الكافي 6 : 208 / 1 ، الفقيه 3 : 202 / 913 ، التهذيب 9 : 30 / 118 ، الإستبصار 4 : 70 / 254 ، الوسائل 23 : 360 أبواب الصيد ب 15 ح 1.

[2] الخلاف 6 : 19.

[3] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 676 ، المبسوط 6 : 262.

[4] المائدة : 4.

[5] حكاه في المختلف : 676.

[6] مجمع الفائدة والبرهان 11 : 39.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست