اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 298
والوجه في حمله
عليها ما مرّ في الخبر السابق مع زيادة عليه هي : معارضته بخصوص الصحيح الصريح :
عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم ، فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا أمسك عليه؟
فقال : « نعم ، لأنّه مكلّب ذكر اسم الله عزّ وجلّ عليه » [1].
مضافاً إلى
إجماعنا المحكيّ عليها في الخلاف [2] ، المعتضد بعدم الخلاف فيه بيننا إلاّ من الإسكافي
والمبسوط [3].
واستدلّ لهما
بقوله تعالى ( تُعَلِّمُونَهُنَّ
مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ )[4] فإنّ الخطاب للمسلمين ، وبالخبر الذي مضى [5].
وهما كما ترى ؛
لضعف الأوّل بعدم دلالته على اشتراط الإسلام في المعلِّم ، وإنّما غايته الاختصاص
بالمسلم ، وهو لا ينافي الثبوت في غيره بما مرّ ، سيّما مع وروده مورد الغالب.
هذا مع أنّ دلالته
على الاشتراط لو سلّمت تقتضي حرمة مقتول ما علّمه الكافر مطلقاً. وهو خلاف الإجماع
حتى منهما قطعاً ؛ لتخصيصهما المنع بكلب المجوسيّ ، كما حكاه عنهما جماعة من
أصحابنا ، وإن كان يظهر من المقدس الأردبيلي ; حكاية الإطلاق عنهما [6] ، ولكنّها كما ترى.