اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 297
إلى جوابه
الإشارة.
(
ويكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه. ولو اتّفق ) الرمي به
( قيل ) كما عن النهاية
وابن حمزة [1] ـ : ( حرم ) الفعل مع الصيد ؛ للمرفوع : « لا يرمى الصيد بشيء أكبر منه
» [2].
(
والأشبه ) الأشهر ، بل عليه
عامّة من تأخّر (
الكراهية ) فيهما ؛ للأصل
والإطلاقات ، مع ضعف الخبر بالإرسال والرفع ، مع اختصاصه بالنهي عن الفعل دون
الصيد ، فلا وجه لتحريمه وإن قلنا بتحريم سابقه.
(
وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها ) وفاقاً للأكثر [3] ؛ للأصل.
خلافاً للصدوقين
فيحرم [4] ؛ للخبر : « لا تأتوا الفراخ في أعشاشها حتى تريش وتطير ، فإذا طار فأوتر له
قوسك ، وانصب له فخّك » [5].
ولقصور سنده مع
عدم مكافأته لأدلّة الإباحة من الأصل وإطلاقات الكتاب والسنّة حمل على الكراهة.
(
و ) كذا يكره ( الصيد بكلب علّمه
مجوسي ) للنهي عنه في
الخبر : عن كلب المجوسيّ أستعيره فأصيد به ، قال : « لا تأكل من صيده » [6].