responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 297

إلى جوابه الإشارة.

( ويكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه. ولو اتّفق ) الرمي به ( قيل ) كما عن النهاية وابن حمزة [1] ـ : ( حرم ) الفعل مع الصيد ؛ للمرفوع : « لا يرمى الصيد بشي‌ء أكبر منه » [2].

( والأشبه ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ( الكراهية ) فيهما ؛ للأصل والإطلاقات ، مع ضعف الخبر بالإرسال والرفع ، مع اختصاصه بالنهي عن الفعل دون الصيد ، فلا وجه لتحريمه وإن قلنا بتحريم سابقه.

( وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها ) وفاقاً للأكثر [3] ؛ للأصل.

خلافاً للصدوقين فيحرم [4] ؛ للخبر : « لا تأتوا الفراخ في أعشاشها حتى تريش وتطير ، فإذا طار فأوتر له قوسك ، وانصب له فخّك » [5].

ولقصور سنده مع عدم مكافأته لأدلّة الإباحة من الأصل وإطلاقات الكتاب والسنّة حمل على الكراهة.

( و ) كذا يكره ( الصيد بكلب علّمه مجوسي ) للنهي عنه في الخبر : عن كلب المجوسيّ أستعيره فأصيد به ، قال : « لا تأكل من صيده » [6].


[1] النهاية : 580 ، ابن حمزة في الوسيلة : 357.

[2] الكافي 6 : 211 / 12 ، التهذيب 9 : 35 / 142 ، الوسائل 23 : 370 أبواب الصيد ب 21 ح 1.

[3] كالشيخ في النهاية : 579 ، والعلاّمة في التحرير 2 : 158 ، والشهيد في الدروس 2 : 399.

[4] الصدوق في المقنع : 142 ، ونقله عن والده في المختلف : 689.

[5] الكافي 6 : 216 / 2 ، التهذيب 9 : 14 / 52 ، الوسائل 23 : 380 أبواب الصيد ب 28 ح 1.

[6] الكافي 6 : 209 / 2 ، التهذيب 9 : 30 / 119 ، الإستبصار 4 : 70 / 255 ، الوسائل 23 : 361 أبواب الصيد ب 15 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست