اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 285
مفقودة.
(
و ) كيف كان ( هي ) بإطلاقها
( شاذّة ) كإطلاق الموثّقة
مع احتمالهما الحمل على التقية ، فقد حكي القول بمضمونهما لكن بعد الجمع بما عرفته
في الخلاف عن أبي حنيفة [1].
(
ولو أخذت الحبالة منه ) أي ممّا صيد بها
( قطعة فهي ميتة ) مطلقاً ، كان في إحدى القطعتين حياة مستقرّة أم لا ، إجماعاً ، والمعتبرة بذلك
مستفيضة جدّاً مضت في بحث الصيد بها [2]. ولا اختصاص للحكم بالحبالة ، بل يشملها وغيرها من نحو
الشبكة وغيرها من الآلات الغير المعتبرة وإن كانت المعتبرة بها مختصّة ، التفاتاً
إلى القاعدة المتقدّمة ثمّة العامّة لها ولغيرها.
الرابعة
: ( لو أدرك ) ذو السهم أو الكلب
( الصيد ) مع إسراعه إليه
حالة الإصابة ( وفيه حياة
مستقرة ) توقّف حلّه على
التذكية إن اتّسع الزمان لها ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للنصوص المستفيضة :
منها الصحيحان ،
في أحدهما : « إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكُل ما
بقي » [3].
وفي الثاني : «
فإذا أدركه قبل أن يقتله ذكّاه » [4].
وبها يخصّ عموم
الكتاب والسنّة ، مع أنّ أكثرها معلّقة للحلّ على القتل ، والمتبادر منه إمّا خروج
روحه ، أو كان حياته غير مستقرّة لا يقبل