responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 285

مفقودة.

( و ) كيف كان ( هي ) بإطلاقها ( شاذّة ) كإطلاق الموثّقة مع احتمالهما الحمل على التقية ، فقد حكي القول بمضمونهما لكن بعد الجمع بما عرفته في الخلاف عن أبي حنيفة [1].

( ولو أخذت الحبالة منه ) أي ممّا صيد بها ( قطعة فهي ميتة ) مطلقاً ، كان في إحدى القطعتين حياة مستقرّة أم لا ، إجماعاً ، والمعتبرة بذلك مستفيضة جدّاً مضت في بحث الصيد بها [2]. ولا اختصاص للحكم بالحبالة ، بل يشملها وغيرها من نحو الشبكة وغيرها من الآلات الغير المعتبرة وإن كانت المعتبرة بها مختصّة ، التفاتاً إلى القاعدة المتقدّمة ثمّة العامّة لها ولغيرها.

الرابعة : ( لو أدرك ) ذو السهم أو الكلب ( الصيد ) مع إسراعه إليه حالة الإصابة ( وفيه حياة مستقرة ) توقّف حلّه على التذكية إن اتّسع الزمان لها ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للنصوص المستفيضة :

منها الصحيحان ، في أحدهما : « إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكُل ما بقي » [3].

وفي الثاني : « فإذا أدركه قبل أن يقتله ذكّاه » [4].

وبها يخصّ عموم الكتاب والسنّة ، مع أنّ أكثرها معلّقة للحلّ على القتل ، والمتبادر منه إمّا خروج روحه ، أو كان حياته غير مستقرّة لا يقبل‌


[1] الخلاف 6 : 18.

[2] راجع ص 271.

[3] الكافي 6 : 202 / 2 ، التهذيب 9 : 22 / 89 ، الإستبصار 4 : 67 / 241 ، الوسائل 23 : 334 أبواب الصيد ب 2 ح 2.

[4] الكافي 6 : 203 / 4 ، الوسائل 23 : 340 أبواب الصيد ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست