responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 284

المذبوح الذي لا يحتاج إلى تذكية ، وليس منه مفروض المسألة.

وللخلاف والمبسوط وابن حمزة ، فحكما بحلّ ما فيه الرأس خاصّة إذا كان أكبر ، وصرّحا في غيره بالحرمة [1].

وحجّتهما عليه غير واضحة عدا ما ذكره في الأوّل من أنّ أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته ، وما قالوه ليس عليه دليل. وهو كما ترى ، لقيام الدليل عليه كما مضى.

وفي الثاني من أنّه مذهبنا. وهو إن كان ظاهراً في أنّ عليه إجماعنا إلاّ أنّه غير صريح ، ومع ذلك موهون بعدم ظهور مفتٍ به سواه وابن حمزة ، فكيف يمكن قبول الإجماع بدعواه. ومع التنزّل فغايته أنّه خبر صحيح صريح لكنّه ليس لما قدّمناه من الدليل عديل. فهو ضعيف وأيّ ضعيف.

وبالأخير يجاب عمّا في الموثق : « يأكل ممّا يلي الرأس ثم يدع الذنب » [2] مضافاً إلى إطلاق ما يلي الرأس فيها الشامل للأكبر والدون والمساوي. ولم يقل به ، لاشتراطه الأوّل. وتنزيله عليه فرع الشاهد ، وليس إلاّ الجمع بينها وبين رواية أُخرى أشار الماتن إليها بقوله : ( وفي رواية ) ضعيفة مرسلة ( يؤكل الأكبر دون الأصغر ) [3] بحمل الاولى على ما إذا كان ما يلي الرأس أكبر كما في هذه ، وحمل هذه على ما إذا كان الأكبر ممّا يلي الرأس كما في الأُولى. فهو فرع التكافؤ المفقود هنا ؛ لضعف الأخيرة عن المقاومة للموثّقة. مع أنّ الجمع بينهما بذلك فرع قيام دلالة هي في المقام‌


[1] الخلاف 6 : 18 ، المبسوط 6 : 261 ، ابن حمزة في الوسيلة : 357.

[2] الكافي 6 : 255 / 4 ، التهذيب 9 : 77 / 328 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد ب 35 ح 2.

[3] الكافي 6 : 255 / 5 ، التهذيب 9 : 77 / 327 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد ب 35 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست