اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 284
المذبوح الذي لا
يحتاج إلى تذكية ، وليس منه مفروض المسألة.
وللخلاف والمبسوط
وابن حمزة ، فحكما بحلّ ما فيه الرأس خاصّة إذا كان أكبر ، وصرّحا في غيره بالحرمة
[1].
وحجّتهما عليه غير
واضحة عدا ما ذكره في الأوّل من أنّ أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته ، وما قالوه
ليس عليه دليل. وهو كما ترى ، لقيام الدليل عليه كما مضى.
وفي الثاني من
أنّه مذهبنا. وهو إن كان ظاهراً في أنّ عليه إجماعنا إلاّ أنّه غير صريح ، ومع ذلك
موهون بعدم ظهور مفتٍ به سواه وابن حمزة ، فكيف يمكن قبول الإجماع بدعواه. ومع
التنزّل فغايته أنّه خبر صحيح صريح لكنّه ليس لما قدّمناه من الدليل عديل. فهو
ضعيف وأيّ ضعيف.
وبالأخير يجاب
عمّا في الموثق : « يأكل ممّا يلي الرأس ثم يدع الذنب » [2] مضافاً إلى إطلاق
ما يلي الرأس فيها الشامل للأكبر والدون والمساوي. ولم يقل به ، لاشتراطه الأوّل.
وتنزيله عليه فرع الشاهد ، وليس إلاّ الجمع بينها وبين رواية أُخرى أشار الماتن
إليها بقوله : ( وفي
رواية ) ضعيفة مرسلة ( يؤكل الأكبر دون
الأصغر ) [3] بحمل الاولى على ما إذا كان ما يلي الرأس أكبر كما في هذه
، وحمل هذه على ما إذا كان الأكبر ممّا يلي الرأس كما في الأُولى. فهو فرع التكافؤ
المفقود هنا ؛ لضعف الأخيرة عن المقاومة للموثّقة. مع أنّ الجمع بينهما بذلك فرع
قيام دلالة هي في المقام
[1] الخلاف 6 : 18 ،
المبسوط 6 : 261 ، ابن حمزة في الوسيلة : 357.