responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 281

في القدّ نصفين من عدم بقاء استقرار الحياة ، مع أنّهم صرّحوا بكون مثله من جملة أسباب عدم استقرار الحياة ، حيث فسّروا عدمه بأن يقطع مريئه أو حلقومه أو يفتق قلبه أو يشقّ بطنه.

فلا خلاف في الحقيقة ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم أدلّة إباحة ما قتلته الآلة ، وخصوص الخبرين.

في أحدهما : الرجل يضرب الصيد فيقدّه نصفين ، قال : « يأكلهما جميعاً ، فإن ضربه وبان منه عضو ، لم يأكل منه ما أبانه وأكل سائره » [1].

وفي الثاني : عن الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف ، فيقدّان ، قال : « لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين ، فإن تحرّك أحدهما فلا تأكل الآخر ، لأنّه ميّت » [2].

ويظهر من التعليل كون المراد من الحياة المنفيّة والمثبتة ، الحياة المستقرّة لا مطلقاً. وبه يقيّد الخبر الأوّل حيث أطلق فيه الحلّ مع القدّ نصفين من دون اشتراط عدم استقرار الحياة ، مضافاً إلى وروده مورد الغالب المتحقّق فيه الشرط كما مرّ.

وليس في إطلاقهما كباقي الأدلّة اعتبار خروج الدم بالكلّية. خلافا للنهاية والقاضي وابن حمزة [3] ، فاعتبروه في الحلّية ، بل صرّح الأخيران مع عدمه بالحرمة. وحجّتهم عليه غير واضحة وإن نفى عنه البأس في التنقيح [4]. لكن ثمرة النزاع سهلة ؛ لندرة عدم خروج الدم مع القدّ نصفين بالضرورة ، بل لعلّه من المحالات العادية.


[1] الكافي 6 : 255 / 7 ، الوسائل 23 : 386 أبواب الصيد ب 35 ح 1.

[2] الكافي 6 : 255 / 6 ، التهذيب 9 : 77 / 326 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد ب 35 ح 3.

[3] النهاية : 581 ، القاضي في المهذّب 2 : 436 ، ابن حمزة في الوسيلة : 357.

[4] التنقيح الرائع 4 : 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست