اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 281
في القدّ نصفين من
عدم بقاء استقرار الحياة ، مع أنّهم صرّحوا بكون مثله من جملة أسباب عدم استقرار
الحياة ، حيث فسّروا عدمه بأن يقطع مريئه أو حلقومه أو يفتق قلبه أو يشقّ بطنه.
فلا خلاف في
الحقيقة ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم أدلّة إباحة ما قتلته الآلة ، وخصوص
الخبرين.
في أحدهما : الرجل
يضرب الصيد فيقدّه نصفين ، قال : « يأكلهما جميعاً ، فإن ضربه وبان منه عضو ، لم
يأكل منه ما أبانه وأكل سائره » [1].
وفي الثاني : عن
الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف ، فيقدّان ، قال : « لا بأس بأكلهما ما لم
يتحرّك أحد النصفين ، فإن تحرّك أحدهما فلا تأكل الآخر ، لأنّه ميّت » [2].
ويظهر من التعليل
كون المراد من الحياة المنفيّة والمثبتة ، الحياة المستقرّة لا مطلقاً. وبه يقيّد
الخبر الأوّل حيث أطلق فيه الحلّ مع القدّ نصفين من دون اشتراط عدم استقرار الحياة
، مضافاً إلى وروده مورد الغالب المتحقّق فيه الشرط كما مرّ.
وليس في إطلاقهما
كباقي الأدلّة اعتبار خروج الدم بالكلّية. خلافا للنهاية والقاضي وابن حمزة [3] ، فاعتبروه في
الحلّية ، بل صرّح الأخيران مع عدمه بالحرمة. وحجّتهم عليه غير واضحة وإن نفى عنه
البأس في التنقيح [4]. لكن ثمرة النزاع سهلة ؛ لندرة عدم خروج الدم مع القدّ
نصفين بالضرورة ، بل لعلّه من المحالات العادية.