responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 280

فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله » [1] إمّا لمعلوميّة نسبهما المانعة عن تحقّق القدح في انعقاد الإجماع ، سيّما مع ضعف مستندهما بالإرسال ، مع احتمال كونه من كلام ثانيهما لا خبراً.

أو لإرجاع تفصيلهما إلى ما فصّله باقي أصحابنا [2] من حصول القطع باستناد الموت إلى السبب المحلّل وغيره ، بحمل الأوّل من شقّي تفصيلهما على الأوّل بجعله أمارة عليه ، والثاني على الثاني لفقد تلك الأمارة. ولذا صوّبهما الفاضل وشيخنا الشهيد الثاني وغيرهما [3] ، لكنّه لا يخلو عن مناقشة ما. واعلم : أنّ قول الماتن هنا مشعر بل ظاهر في اختصاص الاشتراط بالمقام ، وعدمه في غيره. وليس بواضح ؛ لاعتباره استقرار الحياة في الحرمة في كلّ موضع يشابه مفروض المسألة من عدم القطع باستناد الموت إلى الآلة المحلّلة ، ومنه ما مرّ في اشتراط عدم الغيبة في الحلّية [4]. وجعل فائدة هذا القيد في التنقيح التنبيه على أنّه من خصائصه ، ولذا اعترضه بظهور القيد من غيره [5]. وفيه نظر؟.

( الثالثة : لو قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا ) أو تحرّكا حركة المذبوح ( حلاّ ) بلا خلاف ، كما عن السرائر والمبسوط والخلاف [6] ، لكنّهم لم يقيّدوه بأحد القيدين ، إلاّ أنّ الظاهر إرادتهم إيّاه بناءً على الغالب‌


[1] الفقيه 3 : 205 / 934 ، الوسائل 23 : 379 أبواب الصيد ب 26 ح 3.

[2] كما في المختلف : 690.

[3] الفاضل في المختلف : 674 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 221 ، وانظر الدروس 2 : 398 ، والتنقيح 4 : 11.

[4] راجع ص 269.

[5] التنقيح 4 : 11.

[6] السرائر 3 : 95 ، المبسوط 6 : 261 ، الخلاف 6 : 18.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست