اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 280
فكله إذا كان رأسه
خارجاً من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله » [1] إمّا لمعلوميّة
نسبهما المانعة عن تحقّق القدح في انعقاد الإجماع ، سيّما مع ضعف مستندهما
بالإرسال ، مع احتمال كونه من كلام ثانيهما لا خبراً.
أو لإرجاع
تفصيلهما إلى ما فصّله باقي أصحابنا [2] من حصول القطع باستناد الموت إلى السبب المحلّل وغيره ،
بحمل الأوّل من شقّي تفصيلهما على الأوّل بجعله أمارة عليه ، والثاني على الثاني
لفقد تلك الأمارة. ولذا صوّبهما الفاضل وشيخنا الشهيد الثاني وغيرهما [3] ، لكنّه لا يخلو
عن مناقشة ما. واعلم : أنّ قول الماتن هنا مشعر بل ظاهر في اختصاص الاشتراط
بالمقام ، وعدمه في غيره. وليس بواضح ؛ لاعتباره استقرار الحياة في الحرمة في كلّ
موضع يشابه مفروض المسألة من عدم القطع باستناد الموت إلى الآلة المحلّلة ، ومنه
ما مرّ في اشتراط عدم الغيبة في الحلّية [4]. وجعل فائدة هذا القيد في التنقيح التنبيه على أنّه من
خصائصه ، ولذا اعترضه بظهور القيد من غيره [5]. وفيه نظر؟.
(
الثالثة : لو قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا ) أو تحرّكا حركة المذبوح ( حلاّ ) بلا خلاف ، كما عن السرائر والمبسوط والخلاف [6] ، لكنّهم لم
يقيّدوه بأحد القيدين ، إلاّ أنّ الظاهر إرادتهم إيّاه بناءً على الغالب