اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 273
لا بأس » قال :
قلت : أرمي ويغيب عنّي وأجد سهمي فيه ، فقال : « كل ما لم يؤكل منه ، وإن كان قد
أُكل منه فلا تأكل منه » [1].
وفي الذيل إشعار ،
ما بالحمل ، فتأمّل.
(
ويجوز الاصطياد ) بالمعنى الأوّل وهو مجرّد إثبات اليد ، كما يستفاد من ذيل العبارة وما مرّ
إليه الإشارة ، ( بـ ) كلّ ما يتوسّل إليه كـ ( الشركة والحبالة وغيرهما من الآلة ) الجمادية
( وبالجوارح ) غير الكلاب المعلّمة.
(
لكن لا يحلّ منه ) أي من الصيد المدلول عليه بالعبارة ( إلاّ ما ذكّي ) بالشرائط المعتبرة ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ،
والنصوص به مع ذلك في الحبالة مستفيضة.
في جملة منها ،
وفيها الصحيح وغيره : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت ، وما أدركت من
سائر جسده حيّاً فذكّه ثمّ كل منه » [2].
وفي بعضها : « ما
أخذت الحبائل فانقطع منه شيء أو مات فهو ميت » [3].
هذا مضافاً إلى
أصالة الحرمة ، مع اختصاص أدلّة الإباحة كتاباً وسنة بحلّ ما صيد بغير الآلات
المزبورة. ومنها يظهر حرمة مقتول الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه
الأزمنة.
خلافاً للكفاية ،
فأحلّه بعد التردّد ، قال : لعموم أدلّة الحلّ ، ودخوله