responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 273

لا بأس » قال : قلت : أرمي ويغيب عنّي وأجد سهمي فيه ، فقال : « كل ما لم يؤكل منه ، وإن كان قد أُكل منه فلا تأكل منه » [1].

وفي الذيل إشعار ، ما بالحمل ، فتأمّل.

( ويجوز الاصطياد ) بالمعنى الأوّل وهو مجرّد إثبات اليد ، كما يستفاد من ذيل العبارة وما مرّ إليه الإشارة ، ( بـ ) كلّ ما يتوسّل إليه كـ ( الشركة والحبالة وغيرهما من الآلة ) الجمادية ( وبالجوارح ) غير الكلاب المعلّمة.

( لكن لا يحلّ منه ) أي من الصيد المدلول عليه بالعبارة ( إلاّ ما ذكّي ) بالشرائط المعتبرة ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، والنصوص به مع ذلك في الحبالة مستفيضة.

في جملة منها ، وفيها الصحيح وغيره : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه ثمّ كل منه » [2].

وفي بعضها : « ما أخذت الحبائل فانقطع منه شي‌ء أو مات فهو ميت » [3].

هذا مضافاً إلى أصالة الحرمة ، مع اختصاص أدلّة الإباحة كتاباً وسنة بحلّ ما صيد بغير الآلات المزبورة. ومنها يظهر حرمة مقتول الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الأزمنة.

خلافاً للكفاية ، فأحلّه بعد التردّد ، قال : لعموم أدلّة الحلّ ، ودخوله‌


[1] الكافي 6 : 210 / 5 ، الفقيه 3 : 203 / 919 ، التهذيب 9 : 33 / 134 ، الوسائل 23 : 377 أبواب الصيد ب 25 ح 1.

[2] الكافي 6 : 214 / 2 ، الفقيه 3 : 202 / 918 ، التهذيب 9 : 37 / 155 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 ح 2.

[3] الكافي 6 : 214 / 4 ، الوسائل 23 : 377 أبواب الصيد ب 24 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست