responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 272

وقد ترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب عنك أو لم يغب عنك » [1].

وقريب منه النبوي [2].

وفي النبوي الآخر : « كل ما أصميت » أي قتلته بين يديك وأنت تراه « ودَعْ ما أنميت » [3] أي غاب عنك فلا تدري مات بسهمك أو كلبك أم بشي‌ء عرض له.

ويستفاد منها منطوقاً في بعض ومفهوماً في آخر اختصاص الحرمة مع الغيبة بـ ( ما ) إذا ( لم يعلم أنّه ) أي ما أرسل من الآلة ( القاتل ) له أم غيره ، وأنّه لو علم حصول القتل به حلّ ، كما يحلّ لو غاب بعد أن صارت حياته غير مستقرّة بجرحه ، بأن أخرج حشوه أو فتق قلبه أو قطع حلقومه ، بلا خلاف إلاّ من الشيخ في النهاية حيث أطلق الحرمة مع الغيبة [4].

وناقشه الحلّي بأنّه خلاف مقتضى الأدلّة [5] ، وردّه في المختلف فقال : وهذه المؤاخذة ليست بجيّدة ؛ لأنّ قصد الشيخ ; ما ذكره في الخلاف ، لظهوره [6].

وعلى هذه الصورة يحمل إطلاق بعض النصوص الدالّة على الحلّية مع الغيبة.

وفيه : أرمي بسهمي ، ولا أدري أسمّيت أم لم اسمّ ، فقال : « كُلْ‌


[1] الكافي 6 : 211 / 10 ، التهذيب 9 : 34 / 139 ، الوسائل 23 : 367 أبواب الصيد ب 18 ح 5.

[2] سنن البيهقي 9 : 242 بتفاوت يسير.

[3] سنن البيهقي 9 : 241 بتفاوت يسير.

[4] النهاية : 581.

[5] السرائر 3 : 93.

[6] المختلف : 674.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست