اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 27
رجل أعتق ربّها
أوّل ولد تلده ، فولدت توأماً ، فقال : « أُعتق كلاهما » [1].
وإطلاقه بل عمومه
الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل صورتي ولادتهما معاً أو متعاقباً ، بل لعلّه بمقتضى
الغلبة ظاهر في الأخيرة جدّاً ، ولذا أطلق الحكم في العبارة تبعاً للنهاية والقاضي
وجماعة [2]. وخصّه الآخرون تبعاً للحلّي [3] بالأُولى خاصّة ؛
تضعيفاً للرواية ، أو حملاً لها عليها خاصّة ، أو كون المنذور حملها دون أوّل ما
تلده.
وذكر جماعة [4] : أنّ الأوّل
أكثر ، وبه يمكن جبر الخبر. مضافاً إلى إمكان توفيقهما مع الأصل على تقدير ترجيح
العرف على اللغة ؛ إذ يصدق على مجموع التوأمين أنّهما أوّل ما ولدته ولو ولدتهما
على التعاقب عرفاً ، وإن لم يصدق ذلك لغةً.
قالوا : والفرق
بين هذه المسألة والمسألة السابقة : أنّ ما موصولة فتعمّ ، بخلاف لفظة مملوك في
المسألة السابقة ، فإنّه نكرة في سياق الإثبات. ولو كان المنذور في الأُولى أوّل
ما يملكه وفي الثانية أوّل مولد تلده انعكس الحكم.
وفيه نظر ؛ للحوق
الحكم بالمضاف دون المضاف إليه وهو نكرة على الإطلاق ، مع أن النص في المسألة
متضمن للسؤال عن عتق أول ولد تلده ،