responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 27

رجل أعتق ربّها أوّل ولد تلده ، فولدت توأماً ، فقال : « أُعتق كلاهما » [1].

وإطلاقه بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل صورتي ولادتهما معاً أو متعاقباً ، بل لعلّه بمقتضى الغلبة ظاهر في الأخيرة جدّاً ، ولذا أطلق الحكم في العبارة تبعاً للنهاية والقاضي وجماعة [2]. وخصّه الآخرون تبعاً للحلّي [3] بالأُولى خاصّة ؛ تضعيفاً للرواية ، أو حملاً لها عليها خاصّة ، أو كون المنذور حملها دون أوّل ما تلده.

وذكر جماعة [4] : أنّ الأوّل أكثر ، وبه يمكن جبر الخبر. مضافاً إلى إمكان توفيقهما مع الأصل على تقدير ترجيح العرف على اللغة ؛ إذ يصدق على مجموع التوأمين أنّهما أوّل ما ولدته ولو ولدتهما على التعاقب عرفاً ، وإن لم يصدق ذلك لغةً.

قالوا : والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة : أنّ ما موصولة فتعمّ ، بخلاف لفظة مملوك في المسألة السابقة ، فإنّه نكرة في سياق الإثبات. ولو كان المنذور في الأُولى أوّل ما يملكه وفي الثانية أوّل مولد تلده انعكس الحكم.

وفيه نظر ؛ للحوق الحكم بالمضاف دون المضاف إليه وهو نكرة على الإطلاق ، مع أن النص في المسألة متضمن للسؤال عن عتق أول ولد تلده ،


[1] الكافي 6 : 195 / 7 ، التهذيب 8 : 231 / 834 ، الوسائل 23 : 57 أبواب العتق ب 31 ح 1.

[2] النهاية : 544 ، القاضي في المهذب 2 : 360 ؛ وانظر المسالك 2 : 127 ، والكفاية : 220 ، وكشف اللثام 2 : 186.

[3] السرائر 3 : 13 ؛ وانظر القواعد 2 : 98 ، ونهاية المرام 2 : 265 ، وكشف اللثام 2 : 186.

[4] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 2 : 127 ، والسبزواري في الكفاية : 220.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست