responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 263

الإجماع المنقول ، لأنّها من أعظم المرجّحات الاجتهادية. هذا مضافاً إلى حجّة المرتضى بعده المتقدّمة [1]. وبالجملة : لا ريب عند الأحقر فيما ذهب إليه الأكثر.

واعلم أنّ هذه الأُمور لا بُدّ من تكرّرها مرّةً بعد مرة أُخرى ، ليغلب على الظنّ تأدّب الكلب بها ، فيصدق عليه في العرف كونه مكلّباً. والأولى أن لا يقدّر المرّات بعدد كما فعله جماعة [2] ، بل يرجع إلى العرف وأهل الخبرة.

( و ) اعلم أنَّ استعمال آلة الصيد حيواناً كانت أو جماداً نوع من التذكية ، فيشترط فيه ما يشترط فيها ، بلا خلاف أجده ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة المتقدّمة ، مع اختصاص أدلّة الإباحة كتاباً وسنةً بحلّ ما اجتمعت فيه شروط التذكية.

وإطلاق بعضها غير شامل لما عداه ؛ لوروده لبيان حكم آخر غيرها ، فلا يكون حجّة. هذا ، مع أنّ الحجّة على اعتبار كلّ من الشرائط الآتية بالخصوص قائمة.

فـ ( يعتبر في المرسل ) للكلب وما في حكمه ( أن يكون مسلماً ، أو بحكمه ) كولده المميّز الغير البالغ ذكراً كان أو أُنثى. فلو أرسل الكافر لم يحلّ وإن سمّى أو كان ذميّاً ، على الأقوى ، بل عليه في الانتصار إجماعنا [3] ؛ لما مضى ، مضافاً إلى ما سيأتي في الذبيحة. وكذا الناصب من‌


[1] في ص 258.

[2] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 2 : 218 ، والسبزواري في الكفاية : 245 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 211.

[3] الانتصار : 189.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست