اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 263
الإجماع المنقول ،
لأنّها من أعظم المرجّحات الاجتهادية. هذا مضافاً إلى حجّة المرتضى بعده المتقدّمة
[1]. وبالجملة : لا ريب عند الأحقر فيما ذهب إليه الأكثر.
واعلم أنّ هذه
الأُمور لا بُدّ من تكرّرها مرّةً بعد مرة أُخرى ، ليغلب على الظنّ تأدّب الكلب
بها ، فيصدق عليه في العرف كونه مكلّباً. والأولى أن لا يقدّر المرّات بعدد كما
فعله جماعة [2] ، بل يرجع إلى العرف وأهل الخبرة.
(
و ) اعلم أنَّ استعمال
آلة الصيد حيواناً كانت أو جماداً نوع من التذكية ، فيشترط فيه ما يشترط فيها ،
بلا خلاف أجده ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة المتقدّمة ، مع اختصاص
أدلّة الإباحة كتاباً وسنةً بحلّ ما اجتمعت فيه شروط التذكية.
وإطلاق بعضها غير
شامل لما عداه ؛ لوروده لبيان حكم آخر غيرها ، فلا يكون حجّة. هذا ، مع أنّ الحجّة
على اعتبار كلّ من الشرائط الآتية بالخصوص قائمة.
فـ ( يعتبر في المرسل ) للكلب وما في حكمه ( أن يكون مسلماً ، أو بحكمه ) كولده المميّز الغير البالغ ذكراً كان أو أُنثى. فلو أرسل
الكافر لم يحلّ وإن سمّى أو كان ذميّاً ، على الأقوى ، بل عليه في الانتصار
إجماعنا [3] ؛ لما مضى ، مضافاً إلى ما سيأتي في الذبيحة. وكذا الناصب
من