responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 262

ذكّي فأكل بعضها ، أيؤكل البقية؟ » [ قلت : نعم ، قال : ] « فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكّى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها ، وإذا ذكّى هذا وأكل أكلتم » [1].

مدفوع بأنّ في بعضها ما ينافي حمله وهو حصر المنع عن أكل ما قتله الفهد.

ففي الموثق كالصحيح بل ربّما عدّ من الصحيح : « لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب [ منه ] فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه » قال : وسألته عن صيد الفهد وهو معلّم للصيد ، فقال : « إن أدركته حيّاً فذكّه وكُلْه ، وإن قتله فلا تأكل منه » [2].

وهو مناف للحمل المزبور ؛ لتحليلهم ما فيه منع عنه.

وللإسكافي ، ففرّق بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده [3] ، وجعل الأوّل قادحاً في التعليم دون الثاني. وهذا أضعف من سابقه ؛ لأنّ فيه إمّا اطراحاً لجميع النصوص حيث لم يقل بإطلاق شي‌ء من قسميها ، أو جمعاً بينهما بما لا وجه له ولا شاهد عليه أصلاً ، فلا يمكن أن يكون به مفتياً.

وليس كذلك الجمع الذي اخترناه ؛ لوضوح الشاهد عليه من الإجماع المنقول [4] المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها الآن إجماع في الحقيقة. وبها يمكن ترجيح هذا الجمع ولو فرض فقد‌


[1] الكافي 6 : 203 / 6 ، التهذيب 9 : 23 / 91 ، الإستبصار 4 : 69 / 253 ، الوسائل 23 : 333 أبواب الصيد ب 2 ح 1.

[2] التهذيب 9 : 27 / 110 ، الإستبصار 4 : 69 / 251 ، الوسائل 23 : 337 أبواب الصيد ب 2 ح 16.

[3] كما حكاه عنه في المختلف : 675.

[4] المتقدّم في ص 258.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست