اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 262
ذكّي فأكل بعضها ،
أيؤكل البقية؟ » [ قلت : نعم ، قال : ] « فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف
تقولون : إذا ذكّى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها ، وإذا ذكّى هذا وأكل أكلتم » [1].
مدفوع بأنّ في
بعضها ما ينافي حمله وهو حصر المنع عن أكل ما قتله الفهد.
ففي الموثق
كالصحيح بل ربّما عدّ من الصحيح : « لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم
يأكل الكلب [ منه ] فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه » قال : وسألته
عن صيد الفهد وهو معلّم للصيد ، فقال : « إن أدركته حيّاً فذكّه وكُلْه ، وإن قتله
فلا تأكل منه » [2].
وهو مناف للحمل
المزبور ؛ لتحليلهم ما فيه منع عنه.
وللإسكافي ، ففرّق
بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده [3] ، وجعل الأوّل قادحاً في التعليم دون الثاني. وهذا أضعف من
سابقه ؛ لأنّ فيه إمّا اطراحاً لجميع النصوص حيث لم يقل بإطلاق شيء من قسميها ،
أو جمعاً بينهما بما لا وجه له ولا شاهد عليه أصلاً ، فلا يمكن أن يكون به مفتياً.
وليس كذلك الجمع
الذي اخترناه ؛ لوضوح الشاهد عليه من الإجماع المنقول [4] المعتضد بالشهرة
العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها الآن إجماع في الحقيقة. وبها يمكن
ترجيح هذا الجمع ولو فرض فقد