اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 261
هذا ، مع أنّ فيه
جمعاً بين الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالّة على عدم البأس بأكل ما
أكله الكلب على الإطلاق [1] ، والمعتبرة المستفيضة الدالة على النهي عنه كذلك [2] ، بحمل الأوّلة
على صورة الندرة ، والثانية على صورة التساوي أو الغلبة. وربما أشعرت باختصاصها
بهذه الصورة ؛ لما فيها من التعليل بعدم الإمساك على المرسل بل على نفسه.
ففي صحاحها : «
إذا أكل فلم يمسك عليك ، إنّما أمسك على نفسه » [3].
وفي بعضها : « إذا
أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنّه أمسكه على نفسه » [4] فتدبر وتأمّل.
خلافاً للصدوقين [5] وجماعة [6] ، فقالوا : إنّ
عدم الأكل ليس بشرط ؛ للصحاح الأوّلة. وفي قولهم اطراح للنصوص الأخيرة.
والذبّ عنه بحملها
على التقيّة ، كما يظهر من الصحيح : قلت : إنّهم يقولون : إذا أكل منه فإنّما أمسك
على نفسه فلا تأكل ، قال : « كل ، أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ » قال :
قلت : بلى ، قال : « فما يقولون في شاة ذبحها رجل ، أذكاها؟ » قال : قلت : نعم ،
قال : « فإنّ السبع جاء بعد ما