responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 261

هذا ، مع أنّ فيه جمعاً بين الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالّة على عدم البأس بأكل ما أكله الكلب على الإطلاق [1] ، والمعتبرة المستفيضة الدالة على النهي عنه كذلك [2] ، بحمل الأوّلة على صورة الندرة ، والثانية على صورة التساوي أو الغلبة. وربما أشعرت باختصاصها بهذه الصورة ؛ لما فيها من التعليل بعدم الإمساك على المرسل بل على نفسه.

ففي صحاحها : « إذا أكل فلم يمسك عليك ، إنّما أمسك على نفسه » [3].

وفي بعضها : « إذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنّه أمسكه على نفسه » [4] فتدبر وتأمّل.

خلافاً للصدوقين [5] وجماعة [6] ، فقالوا : إنّ عدم الأكل ليس بشرط ؛ للصحاح الأوّلة. وفي قولهم اطراح للنصوص الأخيرة.

والذبّ عنه بحملها على التقيّة ، كما يظهر من الصحيح : قلت : إنّهم يقولون : إذا أكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكل ، قال : « كل ، أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ » قال : قلت : بلى ، قال : « فما يقولون في شاة ذبحها رجل ، أذكاها؟ » قال : قلت : نعم ، قال : « فإنّ السبع جاء بعد ما‌


[1] الوسائل 23 : 333 أبواب الصيد ب 2.

[2] الوسائل 23 : 337 338 أبواب الصيد ب 2 الأحاديث 16 ، 17 ، 18.

[3] التهذيب 9 : 27 / 111 ، الإستبصار 4 : 69 / 252 ، الوسائل 23 : 338 أبواب الصيد ب 2 ح 17.

[4] التهذيب 9 : 28 / 113 ، الوسائل 23 : 338 أبواب الصيد ب 2 ح 18.

[5] الصدوق في المقنع : 138 ، وحكاه عن والده في المختلف : 689.

[6] منهم : ابن أبي عقيل حكاه عنه في المختلف : 689 ، والسبزواري في الكفاية : 245 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 211.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست