اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 252
وأمّا السنّة
فمتواترة يأتي إليه الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
وآلة الإزهاق إمّا
جماد أو حيوان.
أمّا الأوّل : فلا
( يؤكل من
الصيد ) المقتول به إلاّ ( ما قتله السيف
والرمح والسهم ) ونحوهما مما اشتمل على نصل ، بلا خلاف في المستثنى منه ؛ هو الحجّة ، مضافاً
إلى أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الدالّة
عليها في الصيد الذي لا يعلم زهاق روحه بالآلة المعتبرة وإن كانت له جارحة.
منها : الصحيحان :
عن الرميّة يجدها صاحبها ، أيأكلها؟ قال : « إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته
فليأكل » [1].
ونحوهما الموثّق
بزيادة : « وإلاّ فلا يأكل منه » [2].
وفي الصحيح : صيد
وجد فيه سهم ، وهو ميّت لا يدري من قتله ، قال : « لا تطعمه » [3].
وخصوص الصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة الناهية عن أكل ما قتله الحجر والبندق [4].
وعلى الأظهر
الأشهر في المستثنى ، بل عليه عامّة أصحابنا إلاّ ما