responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 252

وأمّا السنّة فمتواترة يأتي إليه الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.

وآلة الإزهاق إمّا جماد أو حيوان.

أمّا الأوّل : فلا‌ ( يؤكل من الصيد ) المقتول به إلاّ ( ما قتله السيف والرمح والسهم ) ونحوهما مما اشتمل على نصل ، بلا خلاف في المستثنى منه ؛ هو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الدالّة عليها في الصيد الذي لا يعلم زهاق روحه بالآلة المعتبرة وإن كانت له جارحة.

منها : الصحيحان : عن الرميّة يجدها صاحبها ، أيأكلها؟ قال : « إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل » [1].

ونحوهما الموثّق بزيادة : « وإلاّ فلا يأكل منه » [2].

وفي الصحيح : صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت لا يدري من قتله ، قال : « لا تطعمه » [3].

وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الناهية عن أكل ما قتله الحجر والبندق [4].

وعلى الأظهر الأشهر في المستثنى ، بل عليه عامّة أصحابنا إلاّ ما‌


[1] الأوّل في : الكافي 6 : 210 / 7 ، الوسائل 23 : 365 أبواب الصيد ب 18 ح 1. الثاني في : الكافي 6 : 210 / 3 ، الفقيه 3 : 202 / 917 ، التهذيب 9 : 34 / 135 ، الوسائل 23 : 365 أبواب الصيد ب 18 ح 2.

[2] الكافي 6 : 210 / 4 ، التهذيب 9 : 34 / 136 ، الوسائل 23 : 366 أبواب الصيد ب 18 ح 3.

[3] الكافي 6 : 211 / 8 ، الفقيه 3 : 20 / 929 ، التهذيب 9 : 35 / 141 ، الوسائل 23 : 368 أبواب الصيد ب 19 ح 1.

[4] انظر الوسائل 23 : 373 أبواب الصيد ب 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست