اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 23
ولقصور سنده حمل
على الكراهة ، مع أنّها وجه الجمع بينه بين الرواية الآتية.
(
ولو نذر عتق أحدهما ) أي الكافر أو المخالف
( صحّ ) في الثاني ؛
لصحيحة عليّ بن راشد قال : قلت لأبي جعفر 7 : إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ لها صبيّ ، فقالت : اللهم إن
كشفت عنه ففلانة حرّة ، والجارية ليست بعارفة ، فأيّهما أفضل جعلت فداك ـ : تعتقها
أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ؟ فقال : « لا يجوز إلاّ عتقها » [1].
وغير العارفة أعمّ
من المستضعفة والمخالفة ، بل ربما كانت ظاهرة في الأخيرة.
وكذا في الأوّل
عند الشيخ في النهاية وتبعه الماتن هنا والشهيد في اللمعة [2] ؛ ولا وجه له سوى
الجمع بين الروايتين المتعارضين في المسألة السابقة. وهو حسن إن وُجد له شاهد أو
أمارة ، ولا وجود لهما ، كما صرّح به جماعة [3].
نعم ، ربما يمكن
الاستدلال عليه بالرواية السابقة المصححة لنذر عتق الجارية الغير العارفة ، لكنّها
كما عرفت غير ظاهرة الشمول للمستضعفة ، فكيف تكون شاملة للكافرة؟ مع أن عتق الكافر
إذا كان حراماً كان نذره نذراً في معصية ، وهو محرم إجماعاً فتوًى وروايةً.
(
ولو شرط المولى على المعتَق الخدمة زماناً معيناً صحّ ) إجماعاً ؛