responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 23

ولقصور سنده حمل على الكراهة ، مع أنّها وجه الجمع بينه بين الرواية الآتية.

( ولو نذر عتق أحدهما ) أي الكافر أو المخالف ( صحّ ) في الثاني ؛ لصحيحة عليّ بن راشد قال : قلت لأبي جعفر 7 : إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ لها صبيّ ، فقالت : اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرّة ، والجارية ليست بعارفة ، فأيّهما أفضل جعلت فداك ـ : تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ؟ فقال : « لا يجوز إلاّ عتقها » [1].

وغير العارفة أعمّ من المستضعفة والمخالفة ، بل ربما كانت ظاهرة في الأخيرة.

وكذا في الأوّل عند الشيخ في النهاية وتبعه الماتن هنا والشهيد في اللمعة [2] ؛ ولا وجه له سوى الجمع بين الروايتين المتعارضين في المسألة السابقة. وهو حسن إن وُجد له شاهد أو أمارة ، ولا وجود لهما ، كما صرّح به جماعة [3].

نعم ، ربما يمكن الاستدلال عليه بالرواية السابقة المصححة لنذر عتق الجارية الغير العارفة ، لكنّها كما عرفت غير ظاهرة الشمول للمستضعفة ، فكيف تكون شاملة للكافرة؟ مع أن عتق الكافر إذا كان حراماً كان نذره نذراً في معصية ، وهو محرم إجماعاً فتوًى وروايةً.

( ولو شرط المولى على المعتَق الخدمة زماناً معيناً صحّ ) إجماعاً ؛


[1] التهذيب 8 : 228 / 823 ، الوسائل 23 : 99 أبواب العتق ب 63 ح 1.

[2] النهاية : 544 ، اللمعة ( الروضة البهية 6 ) : 261.

[3] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 2 : 126 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 256 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 13 : 433.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست