responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 236

فإذاً القول بالاستحباب أقوى.

ويعضده اعتضاداً تامّاً زيادةً على ما مضى اختلاف هذه النصوص المتضمّنة للكفاّرة جدّاً ، فبين ما جعلت فيه كفارة يمين ، وما جعلت فيه صدقة بمدّ من طعام [1] ، وما جعلت فيه صدقة بمدّ من حنطة خاصّةً [2] كما في بعضها ، أو وشعير أيضاً كما في بعضها [3] ، أو وتمر كما في غيرهما [4].

هذا مع عدم استقامة معنى للكفّارة الحقيقية هنا ؛ لأنّها لتكفير الذنب وستره ، ولا ذنب هنا أصلاً ، إذ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها ) ، هذا.

ولا ريب أنّ التصدّق بالمدّ بل المدّين أحوط وأولى.

الثانية : ( ما ) أي النذر الذي ( لم يعيّن بوقت يلزم الذمة مطلقاً ) ووقته تمام العمر لا يتضيّق إلاّ بظنّ الوفاة كسائر الواجبات الموسّعة ؛ لإطلاق الأمر.

( وما قيّد بوقت ) يمكن أداؤه فيه ( يلزم ) الإتيان به ( فيه ) عملاً بمقتضى النذر.

( ولو أخلّ بما لزمه ) في المسألتين ( لزمته الكفّارة ) المتقدّم بيانها في بحثها. ولا خلاف في شي‌ء من ذلك فتوًى وحجةً.

( و ) أمّا ( ما علّقه بشرط ولم يقرنه بزمان فـ ) ـ فيه ( قولان ، أحدهما : أنّه يتضيّق فعله عند ) حصول ( الشرط ) ونسبه جماعة [5] إلى‌


[1] التهذيب 4 : 329 / 1026 ، الوسائل 10 : 391 أبواب بقية الصوم الواجب ب 15 ح 6.

[2] الفقيه 3 : 234 / 1105 ، الوسائل 23 : 312 أبواب النذر والعهد ب 12 ح 2.

[3] الفقيه 2 : 99 / 443 ، الوسائل 10 : 390 أبواب بقية الصوم الواجب ب 15 ح 5.

[4] الفقيه 2 : 99 / 442 ، الوسائل 10 : 390 أبواب بقية الصوم الواجب ب 15 ح 3.

[5] منهم : العلاّمة في المختلف : 663 ، وابن فهد في المهذب البارع 4 : 143 ، والسبزواري في الكفاية : 230 ، وهو في الوسيلة : 350.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست