اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 236
فإذاً القول
بالاستحباب أقوى.
ويعضده اعتضاداً
تامّاً زيادةً على ما مضى اختلاف هذه النصوص المتضمّنة للكفاّرة جدّاً ، فبين ما
جعلت فيه كفارة يمين ، وما جعلت فيه صدقة بمدّ من طعام [1] ، وما جعلت فيه
صدقة بمدّ من حنطة خاصّةً [2] كما في بعضها ، أو وشعير أيضاً كما في بعضها [3] ، أو وتمر كما في
غيرهما [4].
هذا مع عدم
استقامة معنى للكفّارة الحقيقية هنا ؛ لأنّها لتكفير الذنب وستره ، ولا ذنب هنا
أصلاً ، إذ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها ) ، هذا.
ولا ريب أنّ
التصدّق بالمدّ بل المدّين أحوط وأولى.
الثانية
: ( ما ) أي النذر الذي ( لم يعيّن بوقت يلزم
الذمة مطلقاً ) ووقته تمام العمر لا يتضيّق إلاّ بظنّ الوفاة كسائر الواجبات الموسّعة ؛
لإطلاق الأمر.
(
وما قيّد بوقت ) يمكن أداؤه فيه
( يلزم ) الإتيان به ( فيه ) عملاً بمقتضى النذر.
(
ولو أخلّ بما لزمه ) في المسألتين
( لزمته الكفّارة ) المتقدّم بيانها في بحثها. ولا خلاف في شيء من ذلك فتوًى وحجةً.
(
و ) أمّا ( ما علّقه بشرط ولم
يقرنه بزمان فـ ) ـ فيه ( قولان ،
أحدهما : أنّه يتضيّق فعله عند ) حصول
( الشرط ) ونسبه جماعة [5] إلى
[1] التهذيب 4 : 329
/ 1026 ، الوسائل 10 : 391 أبواب بقية الصوم الواجب ب 15 ح 6.