اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 235
بدل تمر كما في
الخبر [1]. ونحوهما خبر آخر لكن اقتصر فيه على الحنطة خاصّة [2].
وقصور سند أكثرها
، وعدم مقاومتها أجمع لما مرّ من الأصل والخبر المنجبر به وبمن في سنده وعمل
الأكثر ، مع صراحته في نفي الوجوب دونها لظهورها فيه ، أوجب حملها على الاستحباب ،
سيّما مع شذوذها وعدم قائل بها ولا مائل إليها عدا الشهيد [3] كما حكي عنه
والسيّد في الشرح ، حيث إنّ ظاهره ذلك [4] ، لصحّة سند بعضها وخلوّها بزعمه عن المعارض أصلاً ،
وكأنّه غفل عن الخبر الذي قدّمناه. وظاهر العبارة ما ذكرنا من عدم وجود قائل بها.
نعم ، مرّ في بحث
الكفّارة فتوى الماتن والشيخ في النهاية بوجوب هذه الصدقة لكن بمدّين [5]. والروايات كما
ترى خالية عن ذكرهما ؛ لاقتصارها على المدّ الواحد ، فتكون شاذّة ، كالصحيح الدالّ
على أنّ كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفارة يمين [6] ، والخبر الدالّ
على التصدّق بالمدّين على من يصوم عنه [7] ؛ لخلوّ فتواهما عن القيد الأخير فيه ، فلا يمكن أن يجعل
مستنداً لهما.
[1] الكافي 4 : 143
/ 1 ، الوسائل 10 : 389 أبواب بقية الصوم الواجب ب 15 ح 1.
[2] الكافي 4 : 144
/ 3 ، الوسائل 10 : 390 أبواب بقية الصوم الواجب ب 15 ح 3.