responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 235

بدل تمر كما في الخبر [1]. ونحوهما خبر آخر لكن اقتصر فيه على الحنطة خاصّة [2].

وقصور سند أكثرها ، وعدم مقاومتها أجمع لما مرّ من الأصل والخبر المنجبر به وبمن في سنده وعمل الأكثر ، مع صراحته في نفي الوجوب دونها لظهورها فيه ، أوجب حملها على الاستحباب ، سيّما مع شذوذها وعدم قائل بها ولا مائل إليها عدا الشهيد [3] كما حكي عنه والسيّد في الشرح ، حيث إنّ ظاهره ذلك [4] ، لصحّة سند بعضها وخلوّها بزعمه عن المعارض أصلاً ، وكأنّه غفل عن الخبر الذي قدّمناه. وظاهر العبارة ما ذكرنا من عدم وجود قائل بها.

نعم ، مرّ في بحث الكفّارة فتوى الماتن والشيخ في النهاية بوجوب هذه الصدقة لكن بمدّين [5]. والروايات كما ترى خالية عن ذكرهما ؛ لاقتصارها على المدّ الواحد ، فتكون شاذّة ، كالصحيح الدالّ على أنّ كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفارة يمين [6] ، والخبر الدالّ على التصدّق بالمدّين على من يصوم عنه [7] ؛ لخلوّ فتواهما عن القيد الأخير فيه ، فلا يمكن أن يجعل مستنداً لهما.


[1] الكافي 4 : 143 / 1 ، الوسائل 10 : 389 أبواب بقية الصوم الواجب ب 15 ح 1.

[2] الكافي 4 : 144 / 3 ، الوسائل 10 : 390 أبواب بقية الصوم الواجب ب 15 ح 3.

[3] الدروس 1 : 294.

[4] نهاية المرام 2 : 361.

[5] راجع ج 12 ص 441.

[6] الكافي 7 : 457 / 17 ، التهذيب 8 : 306 / 1137 ، الإستبصار 4 : 55 / 192 ، الوسائل 22 : 393 أبواب الكفارات ب 23 ح 5.

[7] الكافي 7 : 457 / 15 ، الفقيه 3 : 235 / 1111 ، التهذيب 8 : 306 / 1138 ، الوسائل 23 : 312 أبواب النذر والعهد ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست