responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 229

له ، كفتوى المفاتيح بالاستحباب [1] ، مع أنّه شاذّ.

وهل يلحق بمورد النصّ ما خرج عنه من النذر ببعض المال مع خوف الضرر فاندفاعه بالتقويم ؛ للمشاركة في المقتضي وكون كلّ فرد من أفراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة؟

أم لا ؛ لخروجه عن الأُصول والقواعد المتقدّمة ، فيقتصر على مورد الرواية؟ وجهان ، أجودهما الثاني عند الشهيد الثاني [2]. ولعلّ الأوّل أظهر ؛ للفحوى بناءً على أنّ النذر بجميع المال أضرّ من النذر ببعضه ، فلزوم الوفاء به يستلزم لزومه فيه بطريق أولى ، إلاّ أنّ اللازم من هذا إنّما هو ثبوت الانعقاد لا جواز التقديم والإخراج شيئاً فشيئاً.

واعلم أنّ مورد الإشكال هو نذر التصدّق بعين المال. أمّا لو كان المقصود به نذر التصدّق به عيناً أو قيمةً وقلنا إنّ النذر المطلق لا يقتضي التعجيل كما هو الأقوى فلا إشكال في انعقاده مطلقاً ؛ إذ لا مخالفة فيه للقواعد أصلاً.

( الرابع :) في ( اللواحق )

( وهي مسائل :).

( الاولى : لو نذر أن يصوم يوماً معيّناً فاتّفق له ) فيه ( السفر ) الشرعي الذي يجب فيه القصر ( أفطر ) ذلك اليوم ( وقضاه ، وكذا لو مرض ، أو حاضت المرأة أو نفست ).

بلا خلاف في وجوب الإفطار في الجميع ، إلاّ من المفيد في أحد‌


[1] نهاية المرام 2 : 356 ، المفاتيح 2 : 37.

[2] انظر المسالك 2 : 213.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست