responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 228

الصدقة ، ومعونة الحاجّين والزائرين وطلبة العلم ، وعمارة المساجد ، ونحو ذلك ؛ لأنّ السبيل لغةً الطريق ، فسبيل الله طريق ثوابه الموصل إليه ، فيتناول كلا من الأُمور المذكورة ونحوها من وجوه القربة. وللشيخ ; قول في المسألة مضى الإشارة إليه وإلى تمام الكلام فيها في كتاب الوقف ، فليطلبها ثمة [1].

( ولو نذر الصدقة ب ) جميع ( ما يملكه ) في الحال ( لزم ) الوفاء به ما لم يضرّ بحاله في الدين أو الدنيا ؛ لرجحان الصدقة في حدّ ذاتها مع عدم ما يوجب مرجوحيتها في فرضنا ، ( فإن ) فرض وجوده بأن تضرّر به ديناً أو دنيا و ( شقّ ) عليه الوفاء به ( قوّمه ) على نفسه ( وأخرج ) منه في مصرف الصدقات ( شيئاً فشيئاً حتى يوفي ) كما قطع به الأصحاب ، واعترف به جماعة منهم [2] مؤذّنين بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الرواية الصحيحة الصريحة في ذلك ، وهي طويلة [3].

ولولاهما لأشكل الحكم بانعقاد هذا النذر ؛ لمرجوحيّته الموجبة لعدم انعقاده بمقتضى القواعد المتقدّمة الدالّة على أنّ متعلّقه لا بدّ أن يكون طاعةً ، ومثل هذا النذر المستعقب للضرر ليس منها بلا شبهة ، إلاّ أنّه بعد وجود الرواية الصحيحة المعتضدة بفتوى الأصحاب كافةً كما اعترف به الجماعة لا مسرح عنه ولا مندوحة. فاستشكال السيّد في الشرح لا وجه‌


[1] راجع ج 10 ص 164.

[2] منهم : الشهيد في المسالك 2 : 213 ، والسبزواري في الكفاية : 229 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 37.

[3] الكافي 7 : 458 / 23 ، التهذيب 8 : 307 / 1144 ، الوسائل 23 : 314 أبواب النذر والعهد ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست