وفيه : « ليس من
شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه ، إلاّ ينبغي له أن يفي » [2] الحديث.
وفي الموثق : رجل
جعل على نفسه لله عتق رقبة ، فأعتق أشلّ إلى أن قال : قال : « فعليه ما اشترط
وسمّى » [3].
ونحوها الخبران
المتقدّمان في نذر عدم بيع الجارية [4].
وهذه النصوص وإن
احتملت التقييد بصورة التعليق إلاّ أنّه فرع وجود الدليل وليس ، كما يأتي.
ودعوى ورودها مورد
الغالب وهو المعلّق دون المطلق مردودة ، كدعوى ورودها لبيان حكم آخر غير الصيغة ؛
فإنّ الدعويان لا تجريان إلاّ في نحو المطلقات ، وليس منها الأخبار المزبورة ،
فإنّها ما بين عامّة لغةً وعامة بترك الاستفصال ، لإفادته إيّاه على الأشهر الأقوى
، هذا.
ويعضده ما مرّ من
النصوص المطلقة لليمين على النذر ، المقتضية لذلك اشتراكه معها في الأحكام ، ومنها
لزومها مطلقاً ، فليكن النذر كذلك أيضاً. ولو لا تخيّل كون هذا الحكم من الأفراد
النادرة غير المنساقة إلى الذهن عند إطلاق أحكام اليمين ، لكانت هذه النصوص حجة
أُخرى مستقلّة في المسألة ، كما كانت كذلك في المسألة السابقة ، مع أنّ الظاهر
فساد