responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 209

وفيه : « فما جعلته لله تعالى فَفِ به » [1].

وفيه : « ليس من شي‌ء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه ، إلاّ ينبغي له أن يفي » [2] الحديث.

وفي الموثق : رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة ، فأعتق أشلّ إلى أن قال : قال : « فعليه ما اشترط وسمّى » [3].

ونحوها الخبران المتقدّمان في نذر عدم بيع الجارية [4].

وهذه النصوص وإن احتملت التقييد بصورة التعليق إلاّ أنّه فرع وجود الدليل وليس ، كما يأتي.

ودعوى ورودها مورد الغالب وهو المعلّق دون المطلق مردودة ، كدعوى ورودها لبيان حكم آخر غير الصيغة ؛ فإنّ الدعويان لا تجريان إلاّ في نحو المطلقات ، وليس منها الأخبار المزبورة ، فإنّها ما بين عامّة لغةً وعامة بترك الاستفصال ، لإفادته إيّاه على الأشهر الأقوى ، هذا.

ويعضده ما مرّ من النصوص المطلقة لليمين على النذر ، المقتضية لذلك اشتراكه معها في الأحكام ، ومنها لزومها مطلقاً ، فليكن النذر كذلك أيضاً. ولو لا تخيّل كون هذا الحكم من الأفراد النادرة غير المنساقة إلى الذهن عند إطلاق أحكام اليمين ، لكانت هذه النصوص حجة أُخرى مستقلّة في المسألة ، كما كانت كذلك في المسألة السابقة ، مع أنّ الظاهر فساد‌


[1] الكافي 7 : 458 / 18 ، التهذيب 8 : 307 / 1140 ، الإستبصار 4 : 55 / 191 ، الوسائل 22 : 392 أبواب الكفارات ب 23 ح 3.

[2] التهذيب 8 : 312 / 1159 ، الوسائل 23 : 318 أبواب النذر والعهد ب 17 ح 6.

[3] الكافي 7 : 463 / 16 ، التهذيب 8 : 308 / 1145 ، الوسائل 23 : 45 كتاب العتق ب 23 ح 3.

[4] في ص 203.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست