اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 208
كالعامّة ( أشبههما ) وأشهرهما بيننا سيّما المتأخرين ، بل عن الخلاف الإجماع
عليه [1] : ( الانعقاد
) عكس هؤلاء المردة
؛ للإجماع المزبور ، المعتضد بالشهرة العظيمة وإطلاقات الكتاب والسنة ، بناءً على
أنّ النذر المذكور فيهما حقيقة في الأعمّ من المتبرّع وغيره إمّا مطلقاً أو في
العرف خاصةً ، لوجود خواصّها فيه أيضاً بلا شبهة ، فيرجع إليه مطلقاً ولو خالفته
اللغة ، لرحجانه عليها حيث حصل بينهما معارضة ، كما حقّق في محله ، مع أنّ
مخالفتها له في المسألة محلّ مناقشة ، كما سيأتي إليه الإشارة.
هذا ، مع أنّ
النصوص الدالّة على أحكام النذر غير مرتّبة كلّها لها على لفظه ، بل جملة منها
رتّبها على صيغة « لله عليّ » ونحوها من دون ذكر للفظ النذر بالمرّة.
ففي الصحيح : « من
جعل لله عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركب ، فليعتق رقبةً ، أو ليصم شهرين ، أو
ليطعم ستّين مسكيناً » [2].
ونحوه الخبر في
العهد : « من جعل عليه عهداً لله تعالى وميثاقه في أمر لله [ فيه ] طاعة فحنث ،
فعليه عتق أو صيام » [3] الحديث.
وفي الصحيح : « إن
قلت : لله عليّ ، فكفارة يمين » [4].