responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 208

كالعامّة ( أشبههما ) وأشهرهما بيننا سيّما المتأخرين ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [1] : ( الانعقاد ) عكس هؤلاء المردة ؛ للإجماع المزبور ، المعتضد بالشهرة العظيمة وإطلاقات الكتاب والسنة ، بناءً على أنّ النذر المذكور فيهما حقيقة في الأعمّ من المتبرّع وغيره إمّا مطلقاً أو في العرف خاصةً ، لوجود خواصّها فيه أيضاً بلا شبهة ، فيرجع إليه مطلقاً ولو خالفته اللغة ، لرحجانه عليها حيث حصل بينهما معارضة ، كما حقّق في محله ، مع أنّ مخالفتها له في المسألة محلّ مناقشة ، كما سيأتي إليه الإشارة.

هذا ، مع أنّ النصوص الدالّة على أحكام النذر غير مرتّبة كلّها لها على لفظه ، بل جملة منها رتّبها على صيغة « لله عليّ » ونحوها من دون ذكر للفظ النذر بالمرّة.

ففي الصحيح : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركب ، فليعتق رقبةً ، أو ليصم شهرين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً » [2].

ونحوه الخبر في العهد : « من جعل عليه عهداً لله تعالى وميثاقه في أمر لله [ فيه ] طاعة فحنث ، فعليه عتق أو صيام » [3] الحديث.

وفي الصحيح : « إن قلت : لله عليّ ، فكفارة يمين » [4].


[1] الخلاف 6 : 192.

[2] التهذيب 8 : 314 / 1165 ، الإستبصار 4 : 54 / 188 ، الوسائل 23 : 322 أبواب النذر والعهد ب 19 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[3] التهذيب 8 : 315 / 1170 ، الإستبصار 4 : 54 / 187 ، الوسائل 23 : 326 أبواب النذر والعهد ب 25 ح 2.

[4] الكافي 7 : 456 / 9 ، الفقيه 3 : 230 / 1087 ، التهذيب 8 : 306 / 1136 ، الإستبصار 4 : 55 / 193 ، الوسائل 22 : 392 أبواب الكفارات ب 23 ح 1 وج 23 : 297 أبواب النذر والعهد ب 2 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست