responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 207

( ولا ينعقد ) النذر ( في سكر يرفع القصد ) إلى المدلول ( ولا ) في ( غضب كذلك ) أي رافع للقصد ؛ لما مرّ من اعتباره ، وللخبر المعتبر المنجبر قصور سنده باشتراك راويه برواية صفوان بن يحيى عنه.

وفيه : جعلت فداك ، إنّي جعلت لله عليّ أن لا أقبل من بني عمي إلى أن قال : فقال : « إن كنت جعلت ذلك شكراً فَفِ به ، وإن كنت إنّما قلت ذلك من غضب فلا شي‌ء عليك » [1].

( الثاني : في الصيغة )

( وهي ) قد تكون برّاً ، وهو إمّا ( أن يكون شكراً ) على حدوث النعمة ( كقوله : إن رزقت ولداً فلله عليّ كذا ، أو استدفاعاً ) للبلية ( كقوله : إن أبرأ الله تعالى المريض فلله تعالى عليّ كذا ) ويسمّى هذا نذر مجازاة.

( و ) قد تكون ( زجراً ، كقوله : إن فعلت كذا من المحرّمات ، أو إن لم أفعل كذا من الطاعات ، فلله عليّ كذا. أو تبرّعاً كقوله : لله عليّ كذا ) من دون تعليق على شرط ، وهذا من أقسام نذر البرّ أيضاً.

( ولا ريب ) ولا خلاف بين العلماء كافةً بل ادّعى إجماعهم جماعة [2] ( في انعقاده ) ولزوم الوفاء به ( مع ) التعليق على ( الشرط ) واستجماعه الشرائط المعتبرة ، وعمومات الكتاب والسنّة وخصوصاتها على ذلك متفقة.

( و ) إنّما الريبة ( في انعقاد التبرّع ) ففيه ( قولان ) بين الطائفة‌


[1] التهذيب 8 : 316 / 1178 ، الإستبصار 4 : 47 / 162 ، الوسائل 23 : 324 أبواب النذر والعهد ب 23 ح 1.

[2] منهم : السيد المرتضى في الانتصار : 163 ، وقال المجلسي في ملاذ الأخيار 14 : 83 ، والسبزواري في الكفاية : 228 : لا أعرف خلافاً.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست