اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 207
( ولا ينعقد ) النذر
( في سكر يرفع القصد ) إلى المدلول ( ولا ) في
( غضب كذلك ) أي رافع للقصد ؛ لما مرّ من اعتباره ، وللخبر المعتبر المنجبر قصور سنده
باشتراك راويه برواية صفوان بن يحيى عنه.
وفيه : جعلت فداك
، إنّي جعلت لله عليّ أن لا أقبل من بني عمي إلى أن قال : فقال : « إن كنت جعلت
ذلك شكراً فَفِ به ، وإن كنت إنّما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك » [1].
( الثاني : في الصيغة )
(
وهي ) قد تكون برّاً ،
وهو إمّا ( أن يكون
شكراً ) على حدوث النعمة ( كقوله : إن رزقت
ولداً فلله عليّ كذا ، أو استدفاعاً ) للبلية
( كقوله : إن أبرأ الله تعالى المريض فلله تعالى عليّ كذا ) ويسمّى هذا نذر مجازاة.
(
و ) قد تكون ( زجراً ، كقوله : إن
فعلت كذا من المحرّمات ، أو إن لم أفعل كذا من الطاعات ، فلله عليّ كذا. أو
تبرّعاً كقوله : لله عليّ كذا ) من دون تعليق على شرط ، وهذا من أقسام نذر البرّ أيضاً.
(
ولا ريب ) ولا خلاف بين
العلماء كافةً بل ادّعى إجماعهم جماعة [2](
في انعقاده ) ولزوم الوفاء به
( مع ) التعليق على ( الشرط ) واستجماعه الشرائط المعتبرة ، وعمومات الكتاب والسنّة
وخصوصاتها على ذلك متفقة.
(
و ) إنّما الريبة ( في انعقاد التبرّع
) ففيه ( قولان ) بين الطائفة