responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 205

لم تطعه لتعصينّه » [1].

هذا ، مضافاً إلى النصوص المتقدمة في اليمين الدالّة على اشتراطها بالقربة [2] ، ومنها الصحيحان [3].

ولا يمكن حمل اليمين فيها على ما قابل النذر ؛ للإجماع ظاهراً ومحكياً كما مضى على عدم اشتراطه بالقربة ، فتكون محمولاً على النذر المشروط بها اتّفاقاً فتوًى وروايةً ، كما سيأتي إليه الإشارة ، جمعاً بين الأدلّة.

وحيث ثبت إطلاق اليمين على النذر فإمّا أن يكون على سبيل الحقيقة ، أو المجاز والاستعارة. وعلى التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة ؛ لكون النذر على الأوّل من جملة أفراد الحقيقة المنفية ، وعلى الثاني مشاركاً لها في أحكامها الشرعية ، ومنها انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة.

هذا ، مضافاً إلى التأيّد بالاستقراء والتتّبع التامّ الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام ، ولذا يقال : إنّه نفسها في المعنى.

وبالجملة : بملاحظة جميع ما ذكرنا يظهر الظنّ المعتمد عليه بصحة ما عليه الأكثر.

ويستفاد منه مشاركة الولد للزوجة والمملوك في توقف نذره على‌


[1] الكافي 5 : 450 / 7 ، التهذيب 7 : 251 / 1083 ، الإستبصار 3 : 142 / 510 ، الوسائل 21 : 16 أبواب المتعة ب 3 ح 1.

[2] راجع ص 191.

[3] الكافي 7 : 441 / 12 ، 13 ، التهذيب 8 : 312 / 1160 ، الإستبصار 4 : 47 / 160 ، الوسائل 23 : 230 أبواب الأيمان ب 14 ح 1 ، 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست