هذا ، مضافاً إلى
النصوص المتقدمة في اليمين الدالّة على اشتراطها بالقربة [2] ، ومنها الصحيحان
[3].
ولا يمكن حمل
اليمين فيها على ما قابل النذر ؛ للإجماع ظاهراً ومحكياً كما مضى على عدم اشتراطه
بالقربة ، فتكون محمولاً على النذر المشروط بها اتّفاقاً فتوًى وروايةً ، كما
سيأتي إليه الإشارة ، جمعاً بين الأدلّة.
وحيث ثبت إطلاق
اليمين على النذر فإمّا أن يكون على سبيل الحقيقة ، أو المجاز والاستعارة. وعلى
التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة ؛ لكون النذر على الأوّل من جملة
أفراد الحقيقة المنفية ، وعلى الثاني مشاركاً لها في أحكامها الشرعية ، ومنها
انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة.
هذا ، مضافاً إلى
التأيّد بالاستقراء والتتّبع التامّ الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من
الأحكام ، ولذا يقال : إنّه نفسها في المعنى.
وبالجملة :
بملاحظة جميع ما ذكرنا يظهر الظنّ المعتمد عليه بصحة ما عليه الأكثر.
ويستفاد منه
مشاركة الولد للزوجة والمملوك في توقف نذره على