responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 200

عليه ، فقال : ( إن شرب ) من لبنها أو لبن ولدها ( لحاجة لم يكن عليه شي‌ء ) من حنث أو كفارة.

( و ) هذا ( التقييد حسن ) لما مرّ من أن من حلف على شي‌ء فرأى غيره خيراً فليأت به. إلاّ أنّ العمل بالرواية ضعيف غايته.

( الثانية : روى أبو بصير عن أبي عبد الله 7 في رجل أعجبته جارية عمته ، فخاف الإثم ، فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبداً ، فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال : « إنّما حلف على الحرام ، ولعلّ الله رحمه ، فورثه إيّاها لما علم من عفّته ) [1].

وفي سندها ضعف ، إلاّ أنه ذكر جماعة من الأصحاب [2] أنه يستقيم المصير إليها ؛ إذ الظاهر أن الحلف إنّما وقع على الوطء المحرم لا مطلقاً. ولو قصد التعميم روعي حال الرجحان وعدمه ، وبني على ما مرّ من الأُصول. والحمد لله.


[1] التهذيب 8 : 301 / 1118 ، الوسائل 23 : 287 أبواب الأيمان ب 49 ح 1.

[2] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح 3 : 516 ، وابن فهد في المهذّب البارع 4 : 130 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 344.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست