اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 200
عليه ، فقال : ( إن شرب ) من لبنها أو لبن ولدها ( لحاجة لم يكن عليه شيء ) من حنث أو كفارة.
(
و ) هذا ( التقييد حسن ) لما مرّ من أن من حلف على شيء فرأى غيره خيراً فليأت به.
إلاّ أنّ العمل بالرواية ضعيف غايته.
(
الثانية : روى أبو بصير عن أبي عبد الله 7 في رجل أعجبته جارية
عمته ، فخاف الإثم ، فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبداً ، فورث الجارية ، أعليه جناح
أن يطأها؟ فقال : « إنّما حلف على الحرام ، ولعلّ الله رحمه ، فورثه إيّاها لما
علم من عفّته ) [1].
وفي سندها ضعف ،
إلاّ أنه ذكر جماعة من الأصحاب [2] أنه يستقيم المصير إليها ؛ إذ الظاهر أن الحلف إنّما وقع
على الوطء المحرم لا مطلقاً. ولو قصد التعميم روعي حال الرجحان وعدمه ، وبني على
ما مرّ من الأُصول. والحمد لله.