اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 199
الحلف عليه وعلى
سائر الأُمور الدنيوية مطلقاً وإن كان في القليل أشد كراهة. وقد مضى الكلام فيه
وتفسير القليل بثلاثين درهماً في صدر الكتاب [1].
(
مسألتان :)
(
الاولى :) لو حلف على ترك
شرب لبن العنز وأكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي طرفيها
ديناً أو دنيا ، ولو كان محتاجاً إلى الأكل لم ينعقد ، ولو تجدّدت الحاجة انحلّت.
ومثله لو كان الأكل راجحاً كالهدي والأُضحية.
وحيث انعقدت لا
يتعدّى التحريم إلى الأولاد لحماً ولا لبناً ، على الأقوى ، وفاقاً للحلّي [2] وعامة المتأخرين
؛ لعدم تناول اللفظ لها مطلقاً.
لكن ( روى ) في التهذيب عن عيسى ( بن عطية فيمن حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا
يأكل من لحمها : أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم ، لأنهم منها ) [3].
(
وفي ) سند هذه ( الرواية ضعف من ) وجوه شتّى ، وفي متنها مخالفة للقاعدة جدّاً ، فلا عمل
عليها ( و ) إن
( قال ) بها الإسكافي
والشيخ ( في
النهاية ) وبعض من تبعه [4] وقيّدها بعدم
الحاجة إلى ترك ما حلف
[3] التهذيب 8 : 292
/ 1082. ورواه أيضاً في الكافي 7 : 460 / 2 ، الوسائل 23 : 274 أبواب الأيمان ب 37
ح 1. وعبارة الجميع : « لا تشرب من لبنها ، ولا تأكل من لحمها ، فإنّها منها ».
[4] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : 650 ، النهاية : 561 ، وانظر المهذّب 2 : 403.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 199