responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 199

الحلف عليه وعلى سائر الأُمور الدنيوية مطلقاً وإن كان في القليل أشد كراهة. وقد مضى الكلام فيه وتفسير القليل بثلاثين درهماً في صدر الكتاب [1].

( مسألتان :)

( الاولى :) لو حلف على ترك شرب لبن العنز وأكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي طرفيها ديناً أو دنيا ، ولو كان محتاجاً إلى الأكل لم ينعقد ، ولو تجدّدت الحاجة انحلّت. ومثله لو كان الأكل راجحاً كالهدي والأُضحية.

وحيث انعقدت لا يتعدّى التحريم إلى الأولاد لحماً ولا لبناً ، على الأقوى ، وفاقاً للحلّي [2] وعامة المتأخرين ؛ لعدم تناول اللفظ لها مطلقاً.

لكن ( روى ) في التهذيب عن عيسى ( بن عطية فيمن حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها : أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم ، لأنهم منها ) [3].

( وفي ) سند هذه ( الرواية ضعف من ) وجوه شتّى ، وفي متنها مخالفة للقاعدة جدّاً ، فلا عمل عليها ( و ) إن ( قال ) بها الإسكافي والشيخ ( في النهاية ) وبعض من تبعه [4] وقيّدها بعدم الحاجة إلى ترك ما حلف‌


[1] راجع ص 168.

[2] السرائر 3 : 46.

[3] التهذيب 8 : 292 / 1082. ورواه أيضاً في الكافي 7 : 460 / 2 ، الوسائل 23 : 274 أبواب الأيمان ب 37 ح 1. وعبارة الجميع : « لا تشرب من لبنها ، ولا تأكل من لحمها ، فإنّها منها ».

[4] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 650 ، النهاية : 561 ، وانظر المهذّب 2 : 403.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست