responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 188

المقداد والسيّد في شرحي الكتاب [1]. قال الثاني بعده : ولا يمكن أن يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه ؛ لأنّ المستقبل لا يعلم وقوعه.

ولم يذكر الماتن في الشرائع ولا غيره هذا الشرط في هذا الباب ، وإنّما يعتبرونه في اليمين المتوجهة إلى المنكر أو المدّعى مع الشاهد ، ولا ريب في اعتباره هناك ، كما يأتي إن شاء الله سبحانه.

( ولا يجب بـ ) اليمين ( الغَموس ) المتقدم تعريفه ( كفارة ) سوى الاستغفار وإن كانت محرمة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه في صريح الخلاف ، وظاهر المسالك إجماع الإمامية [2] ؛ للأصل.

والمرسل : « الأيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ، ويمين غموس توجب النار. فاليمين التي ليست فيها كفارة : الرجل يحلف على باب برّ أن لا يفعله ، فكفارته أن يفعله. واليمين التي تجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله ، فيفعله ، فيجب عليه الكفارة. واليمين الغَموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله » [3].

ويستفاد منه ومن مرسل آخر [4] ، والمحكي عن أهل اللغة [5] تعريف الغموس بالأخص مما مرّ عن الأكثر [6].

( وتنعقد ) اليمين ( لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو ) على‌


[1] التنقيح الرائع 3 : 511 ، نهاية المرام 2 : 336.

[2] الخلاف 6 : 115 ، المسالك 2 : 191.

[3] الكافي 7 : 438 / 1 ، الوسائل 23 : 214 أبواب الأيمان ب 9 ح 1.

[4] عقاب الأعمال : 271 / 9 ، الوسائل 23 : 215 أبواب الأيمان ب 9 ح 4.

[5] حكاه عنهم في نهاية المرام 2 : 336.

[6] راجع ص 166.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست