responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 187

يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ما ذكرناه بأن يراد من الإحلال جواز الأمر بترك ما حلف على فعله ، أو فعل ما حلف على تركه. ونفي جواز الإحلال بهذا المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين أصلاً.

وربما يشير إلى إرادة هذا المعنى عبارة الدروس الموافقة للعبارة في الاستثناء ، حيث قال في كتاب النذر والعهد : وللزوج حلّ نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب وترك المحرم حتى في الجزاء عليهما ، وكذا السيد لعبده ، والوالد لولده على الظاهر. فتدبر [1].

ثمّ إنّ مقتضى الأصل الدالّ على لزوم الوفاء باليمين ، واختصاص النص والفتاوى بعدم الصحة والتوقف على الإذن ، بالوالد عدم التعدية إلى الوالدة.

وفي شمول الحكم للجدّ إشكال : من عدم تبادره من إطلاق الوالد ، ومن إطلاقه عليه كثيراً ، واشتراكهما في الأحكام غالباً. والأحوط الأوّل ، وإن كان الثاني لعلّه لا يخلو عن قرب. وجزم به شيخنا في الدروس [2].

وأما الزوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم ، دون المتعة ؛ لعدم تبادرها منها عند الإطلاق ، مضافاً إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة.

( الثالث : في ) بيان ( متعلق اليمين ).

( و ) اعلم أنّه ( لا يمين إلاّ مع العلم ) بما يحلف عليه من صوم أو صلاة أو صدقة أو نحو ذلك. وتقييد المعلوم بذلك قد صرّح به الفاضل‌


[1] الدروس 2 : 149.

[2] الدروس 2 : 166.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست