اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 168
الأمرين مع تعمّد
الكذب. وسمّي به لأنّها تغمس الحالف في الإثم أو النار.
ولا خلاف في
حرمتها ، والنصوص بها مستفيضة ، في بعضها أنّها من الكبائر [1].
وفي المستفيض منها
وفيه الصحيح وغيره ـ : « أنّها تذر الديار بلاقع » [2].
وفي بعضها : «
اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلةً » [3].
وفي آخر : « أنها
تنغل الرحم ، يعني انقطاع النسل » [4].
ولا كفارة فيها
سوى الاستغفار كما يأتي.
ويمين حلف على
الحال ، أو الماضي مع الصدق. ولا خلاف في جوازها ، وجواز الأولين ، وعدم المؤاخذة
في الثانية ؛ لقوله سبحانه : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ )[5].
وكراهة هذه
وتأكّدها مع إكثارها ؛ للكتاب والسنة ، قال سبحانه : (وَلا
تُطِعْ كُلَّ حَلاّفٍ مَهِينٍ )[6].
[2] الوسائل 23 :
202 أبواب الأيمان ب 4. البلاقع جمع بَلْقَع وبَلْقَعَة ، وهي الأرض القفر التي لا
شيء بها ، يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. النهاية 1 : 153.