responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 168

الأمرين مع تعمّد الكذب. وسمّي به لأنّها تغمس الحالف في الإثم أو النار.

ولا خلاف في حرمتها ، والنصوص بها مستفيضة ، في بعضها أنّها من الكبائر [1].

وفي المستفيض منها وفيه الصحيح وغيره ـ : « أنّها تذر الديار بلاقع » [2].

وفي بعضها : « اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلةً » [3].

وفي آخر : « أنها تنغل الرحم ، يعني انقطاع النسل » [4].

ولا كفارة فيها سوى الاستغفار كما يأتي.

ويمين حلف على الحال ، أو الماضي مع الصدق. ولا خلاف في جوازها ، وجواز الأولين ، وعدم المؤاخذة في الثانية ؛ لقوله سبحانه : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ ) [5].

وكراهة هذه وتأكّدها مع إكثارها ؛ للكتاب والسنة ، قال سبحانه : ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاّفٍ مَهِينٍ ) [6].


[1] الوسائل 23 : 215 أبواب الأيمان ب 9.

[2] الوسائل 23 : 202 أبواب الأيمان ب 4. البلاقع جمع بَلْقَع وبَلْقَعَة ، وهي الأرض القفر التي لا شي‌ء بها ، يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. النهاية 1 : 153.

[3] الكافي 7 : 436 / 7 ، المحاسن : 119 / 130 ، الوسائل 23 : 205 أبواب الأيمان ب 4 ح 9.

[4] الكافي 7 : 436 / 9 ، عقاب الأعمال : 226 ، الوسائل 23 : 202 أبواب الأيمان ب 4 ح 1. النَّغَل بالتحريك ـ : الفساد. النهاية 5 : 88.

[5] المائدة : 89.

[6] القلم : 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست