اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 150
ولعلّه لا يخلو عن
قوّة ؛ للأصل وكون الكلام جملة واحدة لا يتمّ إلاّ بآخره. وإنما يحكم بإلغاء
الضميمة إذا كانت رافعة لأوّل الكلام ومناقضة له ، كما في المسألة السابقة مطلقاً
أو في بعض صورها. وليس المقام من هذا القبيل ؛ لأنّ ثبوت الخيار وعدم القبض لا
ينافي الابتياع وإن كانا قد يؤولان إلى رفع الإقرار به على بعض الوجوه ، كما إذا
فسخ البيع أو تلف المبيع قبل القبض ، فإنّ ذلك بمجرّده لا يوجب إلغاء دعوى
الأمرين. إنّما المقتضي لإلغاء الضميمة مناقضتها لصريح أوّل الكلام ، وهي كما عرفت
مفقودة في المقام.
هذا مضافاً إلى
التأيّد بأنّ للإنسان أن يخبر بما في ذمّته ، وقد يبتاع شيئاً بخيار أو لم يقبضه ،
فيخبر بالواقع ، فلو الزم بغير ما أقرّ به كان ذريعةً إلى سدّ باب الإقرار ، وهو
منافٍ للحكمة الإلهيّة.
(
الثالث : في الإقرار بالنسب ) وهو مقبول كالإقرار بالمال ، بلا خلاف بين العلماء ، وادّعى عليه إجماعهم
كافّةً السيّد في شرح الكتاب وصاحب الكفاية [1] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم « إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز » في الجملة ، والمعتبرة المستفيضة في الولد خاصّة ، وفيها الصحاح
وغيرها ، مضى إلى بعضها الإشارة في كتاب النكاح في بحث حكم الأولاد ، ومنها زيادةً
عليه الخبران :
أحدهما القوي
المرتضوي : « إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبداً » [2].
وثانيهما المرسل :
عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثم