responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 150

ولعلّه لا يخلو عن قوّة ؛ للأصل وكون الكلام جملة واحدة لا يتمّ إلاّ بآخره. وإنما يحكم بإلغاء الضميمة إذا كانت رافعة لأوّل الكلام ومناقضة له ، كما في المسألة السابقة مطلقاً أو في بعض صورها. وليس المقام من هذا القبيل ؛ لأنّ ثبوت الخيار وعدم القبض لا ينافي الابتياع وإن كانا قد يؤولان إلى رفع الإقرار به على بعض الوجوه ، كما إذا فسخ البيع أو تلف المبيع قبل القبض ، فإنّ ذلك بمجرّده لا يوجب إلغاء دعوى الأمرين. إنّما المقتضي لإلغاء الضميمة مناقضتها لصريح أوّل الكلام ، وهي كما عرفت مفقودة في المقام.

هذا مضافاً إلى التأيّد بأنّ للإنسان أن يخبر بما في ذمّته ، وقد يبتاع شيئاً بخيار أو لم يقبضه ، فيخبر بالواقع ، فلو الزم بغير ما أقرّ به كان ذريعةً إلى سدّ باب الإقرار ، وهو منافٍ للحكمة الإلهيّة.

( الثالث : في الإقرار بالنسب ) وهو مقبول كالإقرار بالمال ، بلا خلاف بين العلماء ، وادّعى عليه إجماعهم كافّةً السيّد في شرح الكتاب وصاحب الكفاية [1] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » في الجملة ، والمعتبرة المستفيضة في الولد خاصّة ، وفيها الصحاح وغيرها ، مضى إلى بعضها الإشارة في كتاب النكاح في بحث حكم الأولاد ، ومنها زيادةً عليه الخبران :

أحدهما القوي المرتضوي : « إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبداً » [2].

وثانيهما المرسل : عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثم‌


[1] الكفاية : 232.

[2] التهذيب 8 : 183 / 639 ، الوسائل 26 : 271 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 6 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست