responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 151

انتفى من ذلك ، قال : « ليس له ذلك » [1].

ويعضدها فحوى النصوص الواردة في اللعان الدالّة على لحوق الولد بالملاعن بدعواه إيّاه بعد انتفائه عنه باللعان.

( و ) اعلم أنّه ( يشترط ) في المقرّ هنا ما اشترط فيه سابقاً من البلوغ والعقل ورفع الحجر و ( في الإقرار بالولد الصغير ) أو الكبير مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى ( إمكان البنوّة ) للمقر ، فلو أقرّ ببنوّة من هو أسنّ منه أو مساويه أو أصغر بحيث لا يمكن تولّده منه عادةً لم ينفذ. وكذا لو كان بين المقرّ وبين أُمّ الولد مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمر الولد ، أو علم عدم وصول المقرّ إليها.

( وجهالة نسبـ ) ـه مطلقاً صغيراً كان أو كبيراً. ولا وجه لتخصيص ( الصغير ) بهذا الشرط وغيره المتقدّم والآتي.

فلو أقرّ ببنوّة من انتسب إلى غيره شرعاً لم يعتدّ بإقراره ؛ لأنّ النسب المحكوم به شرعاً لا ينتقل. وإن صدّقه الولد ومن انتسب إليه شرعاً لم يلتفت إليه.

ولو أقرّ ببنوّة المنفي نسبه عن أبيه باللعان ففي قبوله وجهان : من أنه أقرّ بنسب لا منازع له فيه ، ومن بقاء شبهة النسب. ولذا لو استلحقه الملاعن بعد ذلك ورثه الولد.

( وعدم المنازع ) له في نسب المقرّ به. فلو أقرّ ببنوّة من استلحقه غيره ممن يمكن اللحاق به لم ينفذ ؛ فإنّ الولد حينئذٍ لا يلحق بأحد المتنازعين إلاّ ببينّة أو قرعة.


[1] التهذيب 8 : 167 / 582 ، الوسائل 26 : 271 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 6 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست