اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 138
هذا مضافاً إلى
التأيّد بأصالة عدم إلزام المقرّ بالمال حالاّ.
(
وعلى ) الأول يلزم ( الغريم اليمين ) لكونه منكراً ، فيتوجه عليه كما يتوجه البينة على المقرّ
عليه أيضاً ، لكونه مدعياً وإنّما يلزمه حالاّ بعد عجزه عن إقامتها جدّاً.
(
ومن شرطه ) مطلقاً عدم
استيعابه المستثنى منه و
( الاتصال العادي ) بينهما. والمراد به ما جرت به العادة ، فيغتفر التنفس بينهما والسعال ونحوهما
مما لا يعدّ معه الاستثناء منفصلاً عرفاً.
ولا خلاف في شيء
من ذلك بين العلماء إلاّ من الحلّي في الأخير ، حيث يحكى عنه تجويزه الاستثناء إلى
شهر [1].
قيل : ولم يثبت
ذلك عنه. وربّما حمل كلامه على أنّ المراد أنّه لو أخير به في تلك المدة قبل منه.
وهو بعيد ولكنّه أقرب من حمل كلامه على ظاهره.
(
ولا يشترط ) فيهما الاتّحاد ( في الجنس ) بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، بل يصحّ أن يكون
من غير جنسه ، ويعبّر عنه بالمنقطع.
والحكم ثابت
بإجماع النحاة وأهل اللغة كما في التنقيح [2] ، وهو
[1] لم نعثر عليه عن
الحلّي ، نعم حكاه القاضي عضد في شرح المختصر : 258 عن ابن عباس.