responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 138

هذا مضافاً إلى التأيّد بأصالة عدم إلزام المقرّ بالمال حالاّ.

( وعلى ) الأول يلزم ( الغريم اليمين ) لكونه منكراً ، فيتوجه عليه كما يتوجه البينة على المقرّ عليه أيضاً ، لكونه مدعياً وإنّما يلزمه حالاّ بعد عجزه عن إقامتها جدّاً.

( واللواحق ثلاثة ) ‌

( الأوّل : في ) بيان أحكام ( الاستثناء ) المقبول المتعقّب للإقرار.

( ومن شرطه ) مطلقاً عدم استيعابه المستثنى منه و ( الاتصال العادي ) بينهما. والمراد به ما جرت به العادة ، فيغتفر التنفس بينهما والسعال ونحوهما مما لا يعدّ معه الاستثناء منفصلاً عرفاً.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك بين العلماء إلاّ من الحلّي في الأخير ، حيث يحكى عنه تجويزه الاستثناء إلى شهر [1].

قيل : ولم يثبت ذلك عنه. وربّما حمل كلامه على أنّ المراد أنّه لو أخير به في تلك المدة قبل منه. وهو بعيد ولكنّه أقرب من حمل كلامه على ظاهره.

( ولا يشترط ) فيهما الاتّحاد ( في الجنس ) بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، بل يصحّ أن يكون من غير جنسه ، ويعبّر عنه بالمنقطع.

والحكم ثابت بإجماع النحاة وأهل اللغة كما في التنقيح [2] ، وهو‌


[1] لم نعثر عليه عن الحلّي ، نعم حكاه القاضي عضد في شرح المختصر : 258 عن ابن عباس.

[2] التنقيح الرائع 3 : 494.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست