responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 137

( فأنكر الغريم الأجل لزمه ) الشي‌ء قطعاً وكان ( حالاّ ) إجماعاً إن فصل وصف التأجيل عن الكلام المتقدم ولو بسكوت طويل. وكذا لو وصله به على إطلاق العبارة وصريح المحكي عن الشيخ و [ الإسكافي والحلّي [1] ] ؛ لزيادة دعوى الأجل على أصل الإقرار فلا تسمع ، كما لو أقرّ بالمال ثم ادّعى قضاءه.

خلافاً للأول في قوله الآخر المحكي في كلام جمع من الأصحاب [2] ، و [ للقاضي [3] ] ، وتبعه كثير من المتأخرين [4] ؛ لأنّ الكلام الصادر منه جملة واحدة لا يتم إلاّ بآخره ، وإنّما يحكم عليه بعد كماله ، كما لو عقّبه باستثناء أو وصف أو شرط ، وأنّه لولا قبول ذلك منه لأدّى إلى انسداد باب الإقرار بالحق المؤجل ، وإذا كان على الإنسان دين مؤجل وأراد التخلص فإن لم يسمع منه لزم الإضرار به ، وربما كان الأجل طويلاً بحيث إذا علم عدم قبوله منه لا يقرّ بأصل الحق خوفاً من إلزامه حالاّ والإضرار ، فيؤدّي تركه إلى الإضرار بصاحب الحق ، وهذا غير موافق للحكمة الإلهية.

وللصحيح : « كان أمير المؤمنين 7 لا يأخذ بأول الكلام دون آخره » [5].


[1] قد نسب هذا القول في جميع النسخ إلى القاضي ، والقول الآخر إلى الإسكافي والحلبي ، والظاهر هو سهو كما يظهر من مراجعة الكتب الفقهية. راجع الخلاف 3 : 377 والمختلف : 441 والسرائر 2 : 513 والمهذب 1 : 414.

[2] منهم : العلاّمة في المختلف : 441 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 492 ، والسبزواري في الكفاية : 231 ؛ وانظر المبسوط 3 : 35.

[3] راجع الهامش [1].

[4] منهم : العلاّمة في التذكرة 2 : 167 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 179 ، والسبزواري في الكفاية : 231.

[5] التهذيب 6 : 310 / 853 ، الوسائل 18 : 158 أبواب آداب القاضي ب 4 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست