اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 137
(
فأنكر الغريم الأجل لزمه ) الشيء قطعاً وكان ( حالاّ ) إجماعاً إن فصل وصف التأجيل عن الكلام المتقدم ولو بسكوت
طويل. وكذا لو وصله به على إطلاق العبارة وصريح المحكي عن الشيخ و [ الإسكافي
والحلّي [1] ] ؛ لزيادة دعوى الأجل على أصل الإقرار فلا تسمع ، كما لو
أقرّ بالمال ثم ادّعى قضاءه.
خلافاً للأول في
قوله الآخر المحكي في كلام جمع من الأصحاب [2] ، و [ للقاضي [3] ] ، وتبعه كثير من المتأخرين [4] ؛ لأنّ الكلام
الصادر منه جملة واحدة لا يتم إلاّ بآخره ، وإنّما يحكم عليه بعد كماله ، كما لو
عقّبه باستثناء أو وصف أو شرط ، وأنّه لولا قبول ذلك منه لأدّى إلى انسداد باب
الإقرار بالحق المؤجل ، وإذا كان على الإنسان دين مؤجل وأراد التخلص فإن لم يسمع
منه لزم الإضرار به ، وربما كان الأجل طويلاً بحيث إذا علم عدم قبوله منه لا يقرّ
بأصل الحق خوفاً من إلزامه حالاّ والإضرار ، فيؤدّي تركه إلى الإضرار بصاحب الحق ،
وهذا غير موافق للحكمة الإلهية.
وللصحيح : « كان
أمير المؤمنين 7 لا يأخذ بأول الكلام دون آخره » [5].
[1] قد نسب هذا
القول في جميع النسخ إلى القاضي ، والقول الآخر إلى الإسكافي والحلبي ، والظاهر هو
سهو كما يظهر من مراجعة الكتب الفقهية. راجع الخلاف 3 : 377 والمختلف : 441
والسرائر 2 : 513 والمهذب 1 : 414.
[2] منهم : العلاّمة
في المختلف : 441 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 492 ، والسبزواري في
الكفاية : 231 ؛ وانظر المبسوط 3 : 35.