responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 136

وانتصب المميز بعدهما ، إذ فوقه اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين ، فيحمل على الأقل.

ويستفاد من تخصيص الماتن في الذكر خلاف الشيخ بالمثالين اختصاص خلافه بهما. وليس كذلك ؛ لما عرفت من خلافه السابق ، مضافاً إلى تعليله المثبت لما ذكره من الحكم فيما عداهما مما يشابههما.

( و ) كيف كان فـ ( الأقرب الرجوع في تفسيره ) أي كذا مطلقاً ( إلى المقرّ ) لأنّ هذه الألفاظ لم توضع لهذه المعاني لغةً ولا اصطلاحاً ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا [1].

ومناسباتها على الوجه المذكور لا توجب اشتغال الذمة بمقتضاها ، مع أصالة البراءة واحتمالها لغيرها على الوجه الذي بيّن.

ولا فرق في ذلك بين كون المقرّ من أهل العربية وغيرهم ؛ لاستعمالها على الوجه المناسب للعربية في غير ما ادّعوه استعمالاً شهيراً.

خلافاً للفاضل في المختلف والإرشاد والتذكرة والمقداد [2] في شرح الكتاب ، ففرّقا بين كون المقرّ من أهل اللسان فما اختاره الشيخ ، وغيره فمذهب الأكثر. وهو ضعيف.

[ ( ولا يقبل ) تفسيره مطلقاً في غير حالة الجر ( بأقلّ من درهم ) بناءً على أنّه المتيقن [3] ].

( ولو أقرّ بشي‌ء مؤجلاً ) كأن قال : له عليّ ألف مؤجلةً إلى سنة‌


[1] منهم : ابن إدريس في السرائر 2 : 503 ، والعلاّمة في التذكرة 2 : 153 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 167.

[2] المختلف : 440 ، الإرشاد 1 : 410 ، التذكرة 2 : 153 ، التنقيح الرائع 3 : 492.

[3] ما بين المعقوفين ليست في نسخة الأصل و « ر ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست