responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 134

إلى الجميع ، بحيث لو عقّب كلّ عدد بمميّز لحكما فيه بالاستهجان.

( و ) اعلم أنّ لفظة ( كذا كناية عن الشي‌ء ) على الأشهر الأقوى بناءً على استعماله مكانه عرفاً ، فيقبل تفسيره بما يقبل به تفسير الشي‌ء. وعليه الحلي [1].

خلافاً للخلاف ، فجعله كناية عن العدد [2] ، وحكى في التنقيح على إجماع الأدباء [3].

ويتفرّع على الخلاف في الجملة ما أشار إليه بقوله : ( فلو قال : عليّ كذا درهم ) بالحركات الثلاث أو الوقف ( فالإقرار بواحد ) مطلقاً على المختار ؛ لاشتراكه بين الواحد فما زاد وضعاً فتحمل على الأقلّ ، لأنّه المتقين إذا لم يفسّره بأزيد.

فمع الرفع يكون الدرهم بدلاً ، والتقدير : شي‌ء درهم. ومع النصب يكون مميّزاً له.

ومع الجر تقدّر الإضافة بيانية كحبّ الحصيد ، والتقدير : شي‌ء هو درهم.

قيل : ويشكل بأنّ ذلك وإن صحّ إلاّ أنّه يمكن تقدير ما هو أقلّ منه بجعل الشي‌ء جزءاً من الدرهم أُضيف إليه ، فيلزم جزء يرجع في تفسيره إليه ؛ لأنّه المتيقن ، ولأصالة البراءة من الزائد ، ومن ثمّ حُمل الرفع والنصب على الدراهم مع احتمالهما أزيد منه [4]. واستوجهه السيد في الشرح. وهو‌


[1] السرائر 2 : 503.

[2] الخلاف 3 : 365.

[3] التنقيح الرائع 3 : 490.

[4] قاله الشهيد الثاني في الروضة 6 : 393.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست