responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 133

الأصحاب سيّما المتأخرين [1] ، وفاقاً للشيخ والحلّي [2] ؛ لتطابق اللغة والعرف على أن المفسّر إذا وقع بين المبهمين أو المبهمات عاد إلى الجميع ، حتى لو قال المتكلم : له مائة درهم وعشرون درهماً عدّ مستهجناً. قال الله تعالى ( إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ) [3] وفي الخبر : « إنّ رسول الله 6 توفّي وهو ابن ثلاث وستين سنة » [4]. ونحوهما ورد في الشعر.

خلافاً للفاضل في المختلف [5] ، فجعل المائة والألف في المثالين مبهمين ، يرجع في تفسيرهما إليه. قال : لأنّ المميّزين ليسا مميّزين لعددين ، وكما يحتمل أن يكون مميّزاً للجميع يحتمل أن يكون مميّزاً للأخير ، فلا يثبت في الذمّة بمجرد الاحتمال.

ويظهر من التعليل عدم اختصاص ما ذكره بالمثالين ، بل جارٍ فيما يجري فيه التعليل. وقد حكى التصريح بهذا التعميم في المسالك عن بعض الأصحاب [6] ، ويظهر من المقدس الأردبيلي الميل إليه في شرح الإرشاد [7] ؛ لما مرّ من التعليل.

وهو عليل بعد ما مرّ من تطابق العرف واللغة على فهم رجوع التميز‌


[1] منهم العلاّمة في التذكرة 2 : 154 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 490 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 168.

[2] المبسوط 3 : 7 ، السرائر 2 : 501.

[3] سورة ص : 23.

[4] كشف الغمة 1 : 16 ، البحار 22 : 503 / 1.

[5] المختلف : 440.

[6] المسالك 2 : 167.

[7] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 444.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست