اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 12
القريب ، والتنكيل
، والجذام والإقعاء. ومنها ما يتوقف على أمر آخر ، كالاستيلاد لتوقّفه على موت
المولى وأُمور أُخر ، والكتابة لتوقّفها على أداء المال ، والتدبير لتوقفه على موت
المولى ونفوذه من ثلث ماله ، وموت المورّث لتوقّفه على دفع القيمة إلى مالكه ،
وغيره ممّا يفصّل إن شاء الله تعالى.
(
و ) اعلم أنّه ( قد سلف ) بيان الإزالة بالسبب الأوّل وهو ( الملك ) بقي الكلام في بيانها بالثلاثة الباقية ، فنقول :
(
أما ) الإزالة بـ ( المباشرة فالعتق
والكتابة والتدبير والاستيلاد ) وسيأتي بيان الثلاثة الأخيرة إن شاء الله في كتاب على حدة.
(
وأمّا العتق فعبارته الصريحة ) فيه المتحقّق بها
( التحرير ) كأنت أو هذا أو
فلان حرّ ، بلا خلاف بل عليه الإجماع في عبارة جماعة [1]. وصراحته فيه
واضحة ؛ قال سبحانه ( وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )[2].
(
وفي ) وقوعه بـ ( لفظ العتق ) كأعتقتك مثلاً ( تردّد ) واختلاف ، منشؤه الشّك في كونه مرادفاً للتحرير فيدلّ عليه
صريحاً ، أو كنايةً عنه فلا يقع به. والأصحّ القطع بوقوعه به ؛ لدلاته عليه صريحاً
لغةً وعرفاً وشرعاً ، بل استعماله فيه أكثر من التحرير جدّاً ، وقد اتّفق الأصحاب
على صحّته في قول السيّد لأمته : أعتقتكِ وتزوّجتك.
[1] منهم : الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 123 ، والسبزواري في الكفاية : 219 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 2 : 185.