responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 12

القريب ، والتنكيل ، والجذام والإقعاء. ومنها ما يتوقف على أمر آخر ، كالاستيلاد لتوقّفه على موت المولى وأُمور أُخر ، والكتابة لتوقّفها على أداء المال ، والتدبير لتوقفه على موت المولى ونفوذه من ثلث ماله ، وموت المورّث لتوقّفه على دفع القيمة إلى مالكه ، وغيره ممّا يفصّل إن شاء الله تعالى.

( و ) اعلم أنّه ( قد سلف ) بيان الإزالة بالسبب الأوّل وهو ( الملك ) بقي الكلام في بيانها بالثلاثة الباقية ، فنقول :

( أما ) الإزالة بـ ( المباشرة فالعتق والكتابة والتدبير والاستيلاد ) وسيأتي بيان الثلاثة الأخيرة إن شاء الله في كتاب على حدة.

( وأمّا العتق فعبارته الصريحة ) فيه المتحقّق بها ( التحرير ) كأنت أو هذا أو فلان حرّ ، بلا خلاف بل عليه الإجماع في عبارة جماعة [1]. وصراحته فيه واضحة ؛ قال سبحانه ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) [2].

( وفي ) وقوعه بـ ( لفظ العتق ) كأعتقتك مثلاً ( تردّد ) واختلاف ، منشؤه الشّك في كونه مرادفاً للتحرير فيدلّ عليه صريحاً ، أو كنايةً عنه فلا يقع به. والأصحّ القطع بوقوعه به ؛ لدلاته عليه صريحاً لغةً وعرفاً وشرعاً ، بل استعماله فيه أكثر من التحرير جدّاً ، وقد اتّفق الأصحاب على صحّته في قول السيّد لأمته : أعتقتكِ وتزوّجتك.


[1] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 2 : 123 ، والسبزواري في الكفاية : 219 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 185.

[2] النساء : 92.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست