اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 13
( ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات ) كقوله فككت رقبتك ، أو أنت سائبة ( وإن قصد بها العتق
) بلا خلافٍ يظهر بل
عليه الإجماع في المسالك وغيره [1] ؛ وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى أصالة بقاء الرقّ إلى أن
يثبت خلافه ، وليس بثابت ، إذ لا عموم من نحو ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) وغيره. وبعض الإطلاقات باللزوم على تقدير وجوده غير معلوم
الشمول لمحل الفرض ؛ لانصرافه إلى صُورة وقوع العتق بصريح لفظه ، مع وروده لبيان
حكم آخر. فتدبّر.
(
و ) من هنا يظهر بطريق
أولى أنّه ( لا تكفي
الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق ) بالصريح. ولا خلاف فيه أيضاً ، وادّعى الإجماع عليه بعض
الأصحاب صريحاً [2].
ويستفاد من
العبارة مفهوماً كفايتهما مع العجز. ولعلّه لا خلاف فيها أيضاً.
ويدلّ عليه مضافاً
إلى فحوى ما دلّ عليها في سائر العقود والإيقاعات كالطلاق والوصيّة ونحوهما ، خصوص
بعض النصوص ، كالصحيح المتقدّم في كتاب الوصيّة في نظير المسألة [3].
وفي الصحيح : عن
رجل قال لرجل يا فلان ، اكتب إلى امرأتي بطلاقها وإلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك
طلاقاً أو عتقاً؟ فقال : « لا يكون ذلك طلاقاً ولا عتقاً حتّى ينطق به لسانه أو
يخطّ بيده ، وهو يريد الطلاق أو