responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 13

( ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات ) كقوله فككت رقبتك ، أو أنت سائبة ( وإن قصد بها العتق ) بلا خلافٍ يظهر بل عليه الإجماع في المسالك وغيره [1] ؛ وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى أصالة بقاء الرقّ إلى أن يثبت خلافه ، وليس بثابت ، إذ لا عموم من نحو ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وغيره. وبعض الإطلاقات باللزوم على تقدير وجوده غير معلوم الشمول لمحل الفرض ؛ لانصرافه إلى صُورة وقوع العتق بصريح لفظه ، مع وروده لبيان حكم آخر. فتدبّر.

( و ) من هنا يظهر بطريق أولى أنّه ( لا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق ) بالصريح. ولا خلاف فيه أيضاً ، وادّعى الإجماع عليه بعض الأصحاب صريحاً [2].

ويستفاد من العبارة مفهوماً كفايتهما مع العجز. ولعلّه لا خلاف فيها أيضاً.

ويدلّ عليه مضافاً إلى فحوى ما دلّ عليها في سائر العقود والإيقاعات كالطلاق والوصيّة ونحوهما ، خصوص بعض النصوص ، كالصحيح المتقدّم في كتاب الوصيّة في نظير المسألة [3].

وفي الصحيح : عن رجل قال لرجل يا فلان ، اكتب إلى امرأتي بطلاقها وإلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ فقال : « لا يكون ذلك طلاقاً ولا عتقاً حتّى ينطق به لسانه أو يخطّ بيده ، وهو يريد الطلاق أو‌


[1] المسالك 2 : 123 ؛ وانظر الكفاية : 219 ، وكشف اللثام 2 : 185.

[2] السبزواري في الكفاية : 219.

[3] الفقيه 4 : 146 / 506 ، التهذيب 9 : 241 / 935 ، الوسائل 19 : 373 أبواب أحكام الوصايا ب 49 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست