اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 11
والرواية الثانية
أخبار عديدة منها الصحيح : في بيع الامّ من الرضاعة ، قال : « لا بأس بذلك إذا
احتاج » [1].
والخبران : في
أحدهما : « إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حرّ إلاّ ما كان من قبل الرضاع
» [2] وقريب منه الثاني [3].
وهي مع قصور سند
أكثرها غير مكافئة لما مضى من وجوه شتّى ، فلتطرح أو تؤوّل إلى ما يؤول إلى الأوّل
بالحمل إمّا على ما ذكره جماعة كالشيخ في الكتابين وغيره [4] ، أو على التقيّة
كما يستفاد من عبارة الخلاف المحكيّة حيث نسب مضامينها إلى جميع فقهاء العامّة [5].
واعلم أنّه ظهر من
قوله : لا يملك الرجل خاصّة ، ما أشار إليه بقوله : ( ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ) يعني الآباء والأُمّهات وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا. فلا
وجه لإعادته.
(
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما ، وثبت الملك ) كما مضى هنا قريباً ، وفي كتاب النكاح مفصّلاً.
و ( أمّا إزالة الرق
فأسبابها ) الموجبة لها ولو
في الجملة ( أربعة :
الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض ).
وهذه الأسباب منها
تامة في العتق ، كالإعتاق بالصيغة ، وشراء