responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 11

والرواية الثانية أخبار عديدة منها الصحيح : في بيع الامّ من الرضاعة ، قال : « لا بأس بذلك إذا احتاج » [1].

والخبران : في أحدهما : « إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حرّ إلاّ ما كان من قبل الرضاع » [2] وقريب منه الثاني [3].

وهي مع قصور سند أكثرها غير مكافئة لما مضى من وجوه شتّى ، فلتطرح أو تؤوّل إلى ما يؤول إلى الأوّل بالحمل إمّا على ما ذكره جماعة كالشيخ في الكتابين وغيره [4] ، أو على التقيّة كما يستفاد من عبارة الخلاف المحكيّة حيث نسب مضامينها إلى جميع فقهاء العامّة [5].

واعلم أنّه ظهر من قوله : لا يملك الرجل خاصّة ، ما أشار إليه بقوله : ( ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ) يعني الآباء والأُمّهات وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا. فلا وجه لإعادته.

( وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما ، وثبت الملك ) كما مضى هنا قريباً ، وفي كتاب النكاح مفصّلاً.

و ( أمّا إزالة الرق فأسبابها ) الموجبة لها ولو في الجملة ( أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض ).

وهذه الأسباب منها تامة في العتق ، كالإعتاق بالصيغة ، وشراء‌


[1] التهذيب 8 : 245 / 886 ، الاستبصار 4 : 19 / 62.

[2] التهذيب 8 : 245 / 885 ، الاستبصار 4 : 19 / 61.

[3] التهذيب 8 : 244 / 881 ، الإستبصار 4 : 18 / 57 ، الوسائل 18 : 244 أبواب بيع الحيوان ب 4 ح 4.

[4] الاستبصار 4 : 19 ، التهذيب 8 : 245 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 192.

[5] الخلاف 6 : 367.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست