اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 104
( و ) كما أنّه ليس للمكاتب التصرف في ماله بنحو ما مرّ ، كذا ( ليس للمولى التصرف
في ماله بغير الاستيفاء ) مطلقاً ، مشروطاً كان أو مطلقاً ، بلا خلاف ظاهراً.
قيل : لخروجه
بالكتابة عن محض الرقّية [1] ، وانقطاع سلطنة المولى عنه ، ولذا امتنع من المولى بيعه
وعتقه قبل فسخ الكتابة ، وجاز له معاملة المولى بالبيع والشراء إجماعاً.
وليس المراد بجواز
التصرف بالاستيفاء جواز أخذه من المكاتب قهراً لأجل الاستيفاء مطلقاً ؛ لأنّ
المكاتب كالمديون في تخيّره في جهة الوفاء ، وتعيين الدين في أعيان ما بيده موكول
إليه. بل المراد جواز ذلك في الجملة ، وهو ما إذا كان مشروطاً وحلّ النجم فلم
يؤدّه ، وكان بيده مال بقدره. وأما لو زاد فالتعيين موكول إليه أو إلى الحاكم حيث
يمتنع عنه ، كما في كلّ ممتنع.
(
ولا يحلّ له ) أي للمولى ( وطء ) أمته
( المكاتبة ) ولو برضاها مطلقاً
( لا بالملك ولا بالعقد ) إجماعاً ؛ لخروجها بالمكاتبة عن محض الرقّية المسوّغ لوطئها بملك اليمين ،
وعدم صيرورتها حرّة يستباح بضعها بالعقد ، لأنّ المكاتب على مرتبة بين الرقّ والعتق.
هذا مضافاً إلى [
أنّ ] بعض المعتبرة المتقدم في زنا المولى بمكاتبته المطلقة ، الصريح في حرمة
الوطء بالأول ، وإطلاق المعتبرين المتقدّمين [2] ، الدالّين على أنّه لا يجوز للمكاتب عتق ولا هبة ولا نكاح
، ربما دلّ على المنع عن نكاحه ولو من المولى.