responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 103

من عدم مالكيته إلاّ بالتكسب ، فقد أذن له فيه بالالتزام ، وهو عامّ يشمل التصرفات المذكورة إذا لم تناف الاكتساب ، فتأمل.

مع أنّ فيه جمعاً بين عموم الصحيح الأوّل ، المانع له عن التصرفات غير المستثنى منه الشاملة للبيع والشراء ، وإطلاق الصحيح الثاني بجواز إهماله. بحمل الأول على محل القيد والثاني على غير محلّه.

ويمكن تنزيل إطلاق العبائر على هذا التفصيل بأن يقال : قولهم بعد المنع : ( إلاّ بإذن المولى ) يدلّ على اختصاص المنع بصورة عدم الإذن وارتفاعه في محله ، وهو يعمّ الصريح والضمني الشامل لما لا يتحقّق فيه قيد المنع ، فلا خلاف.

واعلم أن السند في الجواز مع الإذن بعد الأصل والإجماع على الظاهر أولويّة ثبوته للقنّ معه.

وحيث يعتق بإذنه فالولاء له إن عتق ، وإلاّ فللمولى.

ولو اشترى من ينعتق عليه لم يعتق عليه في الحال ، فإن عتق تبعه ، وإلاّ استرقّهما المولى.

ولو مات العتيق في زمن الكتابة وقف ميراثه توقّعاً لعتق المكاتب.

وحيث لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه ، ولم يبطله حتى عتق المكاتب نفذ ؛ لزوال المانع كالفضولي ، بل هو بالنفوذ أولى ، وربما دلّ عليه الصحيح الأوّل ، ولا قائل بالفصل.

وقيل [1] : يبطل من أصله ؛ لوقوعه على خير الوجه المشروع. وهو كما ترى ؛ فإنّ النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد على الأشهر الأقوى.


[1] قاله في إيضاح الفوائد 3 : 611.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست