اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 103
من عدم مالكيته
إلاّ بالتكسب ، فقد أذن له فيه بالالتزام ، وهو عامّ يشمل التصرفات المذكورة إذا
لم تناف الاكتساب ، فتأمل.
مع أنّ فيه جمعاً
بين عموم الصحيح الأوّل ، المانع له عن التصرفات غير المستثنى منه الشاملة للبيع
والشراء ، وإطلاق الصحيح الثاني بجواز إهماله. بحمل الأول على محل القيد والثاني على
غير محلّه.
ويمكن تنزيل إطلاق
العبائر على هذا التفصيل بأن يقال : قولهم بعد المنع : ( إلاّ بإذن المولى ) يدلّ على اختصاص المنع بصورة عدم الإذن وارتفاعه في محله ،
وهو يعمّ الصريح والضمني الشامل لما لا يتحقّق فيه قيد المنع ، فلا خلاف.
واعلم أن السند في
الجواز مع الإذن بعد الأصل والإجماع على الظاهر أولويّة ثبوته للقنّ معه.
وحيث يعتق بإذنه
فالولاء له إن عتق ، وإلاّ فللمولى.
ولو اشترى من
ينعتق عليه لم يعتق عليه في الحال ، فإن عتق تبعه ، وإلاّ استرقّهما المولى.
ولو مات العتيق في
زمن الكتابة وقف ميراثه توقّعاً لعتق المكاتب.
وحيث لا يأذن
المولى فيما لا غبطة فيه ، ولم يبطله حتى عتق المكاتب نفذ ؛ لزوال المانع كالفضولي
، بل هو بالنفوذ أولى ، وربما دلّ عليه الصحيح الأوّل ، ولا قائل بالفصل.
وقيل [1] : يبطل من أصله ؛
لوقوعه على خير الوجه المشروع. وهو كما ترى ؛ فإنّ النهي في المعاملات لا يقتضي
الفساد على الأشهر الأقوى.