responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 82

يراد من اليوم الليلة خاصّة تسميةً للجزء باسم كلّه ، أو يراد من الليلة مجموع اليوم المشتمل على النهار تسميةً للكلّ باسم جزئه. والترجيح للأول ؛ لكثرة الأخبار الدالّة على الليلة ، المعتضدة بما قدّمناه من الأدلّة ؛ ومع ذلك فهي بحسب الأسانيد معتبرة ، دون الأخبار المعارضة ؛ لقصور سند ما يتعلّق بالقسم الأول طرّاً.

فالمصير إلى ما هو المشهور متعيّن جدّاً ، ولكن الاحتياط معه ، سيّما مع ما فيه من العدالة وحسن الإنصاف المرغب إليهما شرعاً.

( و ) أمّا ما ( في رواية ) إبراهيم ( الكرخي ) الصحيحة إليه ، المتضمّن لمن أجمع على تصحيح رواياته العصابة ، فلا تضرّ الجهالة من أنّه : ( « إنّما عليه أن يكون عندها في ليلتها ، ويظلّ عندها في صبيحتها ) وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك » [1].

فليس فيه دلالة على شي‌ء من الأقوال المتقدّمة حتى الأول ؛ لتصريحه بالقيلولة الغير الملازم للكون معها في صبيحة الليلة بالمرّة ، فالاستدلال له به لا وجه له بالمرّة ؛ ومع ذلك فلا تقاوم شيئاً ممّا قدّمناه من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، فحمله على الاستحباب متعيّن.

ثمّ ليس المراد من البيتوتة معها في الليلة القيام معها في جميعها ، بل ما يعتاد منها ، وهو بعد قضاء الوطر من الصلاة في المسجد ، ومجالسة الضيف ، ونحو ذلك ؛ حملاً للإطلاق على المتعارف ، مع عدم منافاته للمعاشرة بالمعروف المأمور بها في الآية.

نعم ، ليس له الدخول في تلك الليلة على الضرّة إلاّ للضرورة فيما‌


[1] الكافي 5 : 564 / 34 ، الفقيه 3 : 270 / 1282 ، التهذيب 7 : 422 / 1689 ، الوسائل 21 : 342 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست